شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٨٧–١٨٨

١ ــ عمال : نزاع بشأن اعانة الغلاء المقررة بالأمر العسكرى رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٠ . طرح النزاع أمام المحكمة العادية . لااختصاص هيئة التحكيم . ٢ ــ عمال . طلب اعادة العمال المفصولين بغير حق . اختصاص القضاء العادى دون هيئة التحكيم .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — هيئة التحكيم
التاريخ
٢٧ ــ ٤ ــ ١٩٥٣ ( القرار رقم ٩٢ س ١٩٥٣ )
المواد
الأمر العسكرى رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

١ ــ لاتختص هيئة التحكيم فى منازعات العمل بالفصل فى الطلب الذى تقدمه النقابة خاصا بصرف اعانة غلاء المعيشة اذا كان هذا الطلب مقصودا به استصدار قرار من هذه الهيئة ملزم للشركة بأن تدفع لعمالها فئات العلاوة التى تستحق عند تطبيق القواعد الواردة فى الامر العسكرى رقم ٩٩ لسنة ١٩٥٠ على وجه معين تنازع فيه الشركة ، ورأى مكتب العمل من تلقاء نفسه أن يطرح الامر على القضاء ليحسمه بما يراه مطابقا للتفسير الصحيح لأحكام الأمر العسكرى المذكور بأن قام بتحرير محضر جنحة وأحال الموضوع الى النيابة العامة التى سارت فى تحقيقه ، لأنه مادام الفصل فى أمر التزام الشركة بالاعانة لم يتم بعد فانه لايجمل لهذه الهيئة أن تنظر فى الخلاف القائم على حقيقة معانى الامر العسكرى وما يترتب عليه من الزام وذلك لكى لاتتعارض الأحكام التى تصدر فى مسألة واحدة . ٢ ــ ليس ثمت شك فى أنه لااختصاص لهيئة التحكيم فى الفصل فى طلب اعادة العمال المفصولين بغير حق لان اجابة هذا الطلب من صميم اختصاص القضاء العادى يمارسه طبقا للاوضاع والقواعد ومنها الاحوال التى نص عليها القانون .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE COMMISSION D'ARBITRAGE (Décision No. 92 de 1953) MM. Yéhia Mohamed Massoud (V.-Prés.) ; Mohamed Abdel Hadi el Diwani et Ismail Aboul Fetouh (C.C.). I.—Travailleurs — Contestation relative à l'allocation de vie chère octroyée en vertu de la Proclamation No. 99 de 1950 — Elle doit être soumise aux juridictions de droit commun — Le Comité d'arbitrage est incompétent pour en connaître. II.—Travailleurs — Demande en réintégration des travailleurs renvoyés sans juste motif — Compétence des juridictions de droit commun pour en connaître, à l'exclusion du Comité d'arbitrage. I.—Le Comité d'arbitrage en matière de conflits du travail n'est pas compétent pour connaître de la demande présentée par le syndicat tendant à verser aux travailleurs l'allocation de vie chère; du moment que cette demande a pour but d'obtenir une décision qui obligerait une société à verser à ses travailleurs l'allocation de vie chère suivant les taux qui seraient déterminés d'après les règles de la Proclamation No. 99 de 1950, et d'une manière contestée par la société. Dans l'espèce, le Bureau du travail a estimé opportun de soumettre d'office la question aux tribunaux pour la trancher conformément à la saine interprétation de la dite Proclamation. Le Bureau a dressé à cet effet un procès-verbal de délit et a déféré la question au Ministère public qui en a poursuivi l'instruction. Du moment donc que la question relative à l'obligation de la société de verser l'allocation de vie chère n'est pas encore tranchée, le dit Comité d'arbitrage n'a pas le droit d'examiner le conflit relatif à la saine interprétation de la Proclamation ou les conséquences qui en découleraient. S'il en était autrement, il en résulterait une contrariété des jugements sur une question unique. II.—Il est indubitable que le Comité d'arbitrage n'a pas à connaître de la demande en réintégration des travailleurs licenciés, sans juste motif. Il appartient exclusivement aux juridictions de droit commun de connaître de cette demande, et ce conformément aux règles et dans les conditions établies par la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 188
صفحة 187
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٧–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا