شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٧

١ ــ عمال : الغرامات المقتطعة من أجور العمال ــ كيفيه التصرف فيها . ٢ ــ عمال : ادارة العمل ــ مدى حق العمال فى التدخل فيها . ٣ ــ عمال : حسن النية مفترض فى علاقة صاحب العمل بالعمال .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — هيئة التحكيم
التاريخ
١٩ ــ ٤ ــ ١٩٥٣
المواد
المادة ٣٤ والمادة ٢٩ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٣ ( هكذا طُبعت السنة فى الملخّص، وهى «١٩٥٢» فى متن الحكم بصفحة PDF 183 )

المبادئ المستخلصة

١ ــ تنظيم اتفاق الغرامات المقتطعة من أجور العمال متروك أمره فى يد صاحب العمل اذ نصت المادة ٣٤ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٣ فى شأن عقد العمل الفردى على أن يخصص صاحب العمل الغرامات المقتطعة من أجور عماله الواردة فى المادة ٢٩ لانفاقها فيما يعود عليهم بالنفع طبقا للقواعد التى يضعها وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه . فالقانون قد نظم مايتعلق بالتصرف فى هذه الأموال جاعلا لذلك قواعد تصدر بها قرار وزارى، ومن ثم فليس لهيئة التحكيم أن تتعرض الى اتخاذ طريقة معينة لتنفيذ مايتطلبه القانون غير مانص عليه فى المادة المشار اليها . ٢ ــ لاسند من القانون أو من العرف لاشتراك العامل مع رب العمل فى تنظيم الادارة فى أمر من الأمور بل المرجع فى ذلك كله الى رب العمل والاعتبارات التى تؤيد ذلك جمة ، ولا سبيل الى الجدل فيها . ومن ثم يتعين رفض طلب نقابة العمال من الهيئة أن تنظم طريقة توزيع ( الجلدة ) . ٣ ــ حسن النية مفروض لأول وهلة فى علاقة صاحب العمل بعماله فلا معنى لافتراض أن تتلاعب الشركة فى تحديد مقدار حصيلة ( الجلدة ) وتوزيعها مادام لم يقم دليل على حصول هذا التلاعب فعلا .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE COMMISSION D'ARBITRAGE 19-4-1953 MM. Yéhia Mohamed Massoud (V.-Prés.) ; Mohamed Abdel Hadi el Diwani, Ismaïl Aboul Fetouh (C.C.) ; et Gamil Hanna (délégué de l'Administration du travail) et Moustapha el Hennawi (délégué de l'Administration de l'industrie). I.—Travail — Les amendes prélevées sur les salaires des travailleurs — Mode de dépense des fonds provenant des dites amendes. II.—Travail — Administration de l'établissement — Les travailleurs ont-ils le droit de s'immiscer dans la dite administration ? III.—Travail — La bonne foi est présumée dans les rapports entre l'employeur et ses employés. I.—Le mode de dépense des sommes provenant des amendes prélevées sur les salaires des travailleurs est laissé à la discrétion de l'employeur. En effet, l'article 34 du Décret-Loi No. 317 de 1953 relatif au contrat individuel de travail dispose que les amendes prévues à l'article 29, prélevées sur le salaire des travailleurs, seront affectées par l'employeur à leur procurer des avantages, selon les règles que le Ministre des Affaires Sociales établira par un arrêté. La loi a donc réglementé le mode d'affectation des sommes provenant des dites amendes selon des règles établies par arrêté ministériel. Dès lors, il n'appartient pas à un comité d'arbitrage de chercher un autre mode de dépense en vue de mettre en application la dite disposition du moment que l'article précité a déterminé la compétence à cet égard. II.—Le droit des employés de participer avec l'employeur à l'administration de l'établissement ne repose sur aucun fondement légal ou coutumier. Cette administration est laissée à l'employeur. Les considérations qui militent en faveur de cette opinion sont nombreuses et ne prêtent pas à discussion. Dès lors, il échet de rejeter la demande présentée par le syndicat des travailleurs tendant à s'immiscer dans l'administration de l'établissement afin de réglementer la répartition des pourcentages aux employés. III.—La bonne foi est, de prime abord, présumée dans les rapports liant l'employeur à ses employés. Il n'y a donc pas lieu de supposer l'existence d'une fraude de la part de la société dans la détermination du montant provenant des pourcentages dus aux employés sur les ventes effectuées ou dans sa répartition du moment qu'on n'a pas établi la preuve qu'une telle fraude a eu lieu effectivement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 181
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨١–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا