شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٦–١٧٨

عمال . عدم ثبوت أن فصل العامل كان لغير الأسباب التى أوضحتها الشركة ــ اعتبار ذلك جزاء فرديا ــ لا اختصاص لهيئة التحكيم .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية ــ هيئة التحكيم
التاريخ
١٥ ــ ٤ ــ ١٩٥٣
المواد
المادتان ٣٩ و ٤٠ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢

المبادئ المستخلصة

متى تبين أنه لاأثر مطلقا للدلالة على أن فصل العامل كان لغير الاسباب التى أوضحتها الشركة فهذا هو الحد الذى ينبغى للهيئة أن تقف عنده فى اعتماد فردية الجزاء الذى توقع ، وبعده عن التأثير فى المصلحة المشتركة لمجموعة العمال . ومن ثم لايحق للهيئة بعد ذلك تحقيق ما اذا كان فصل الشركة للعامل لم يكن فى حقيقته عقوبة تأديبية يستحقها بل كان تحيفا أو تعسفا فى حقه وحده لافى حق غيره من العمال، لان تحقيق مثل هذه الوقائع انما تحتاج اليه عند الادعاء بحق العامل أمام القضاء العادى عند طلبه التعويض حسب ماتقضى عليه المادتان ٣٩ و ٤٠ من المرسوم بقانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٢ ومايتعلق بنصهما من أحكام .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE COMMISSION D'ARBITRAGE 16-4-1953 MM. Yéhia Mohamed Massoud, (V.-Prés.) ; Mohamed Abdel Hadi el Diwani, Ismaïl Aboul Fetouh (C.C.) ; Gamil Hanna (délégué de l'Administration du travail) et Moustapha el-Hennawi (délégué de l'Administration de l'industrie). Travailleurs — Lorsqu'il n'a pas été établi que le congédiement d'un travailleur a eu lieu pour des causes autres que celles indiquées par la société, le congédiement est réputé une sanction individuelle — Dans ce cas, le Comité d'arbitrage n'est pas compétent pour connaître du conflit. En l'espèce, il ne résulte point des circonstances du litige que le licenciement du travailleur a eu lieu pour des causes autres que celles indiquées par la société. Le Comité d'arbitrage devait donc se cantonner dans cette limite et considérer le congédiement comme une sanction individuelle; loin d'affecter l'intérêt commun des travailleurs. Par conséquent, le dit Comité n'avait pas le droit de rechercher si le licenciement du travailleur par la société constituait ou non en réalité une peine disciplinaire bien méritée et de déclarer qu'une telle sanction était une mesure arbitraire et abusive contre le dit travailleur seul, à l'exclusion des autres travailleurs. En effet, l'examen de ces faits n'est nécessaire que lorsque le travailleur agit en dommages-intérêts devant les juridictions de droit commun. Tel est le sens qui ressort des dispositions des articles 39 et 40 du Décert-Loi No. 317 de 1952 et des autres dispositions qui s'y rattachant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 176
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٦–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا