شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٤–١٧٦

عقد ، التعاقدين صيدلى كيمائى وشركة كيمائيات . لايجوز تعديله الا باتفاق الطرفين، لاقياس بينه وبين جهود المحامى أو الطبيب أو المهندس .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٢ ــ ٢ ــ ١٩٥٣

المبادئ المستخلصة

التعاقد الحاصل بين صيدلى كيمائى وشركة للكيمائيات والعقاقير الطبية على انتاج مواد ومستحضرات من تركيبه والمنصوص فيه على التنازل عن حق الاستغلال الصناعى والتجارى للمستحضرات الطبية هذه يستحيل تعديله الا بموافقة الطرفين أو للاسباب التى يقرها القانون . ولا قياس بين هذه الحالة وبين جهود المحامى أو الطبيب أو المهندس اذ أنه حق من أوثق الحقوق صلة بالملكية التى يملك المتعاقدون وحدهم تحديد قيمتها ، أما مايقوم به المحامى أو الطبيب أو المهندس من جهود فى الاعمال الملقاة على عاتقهم فهى خاضعة بطبيعتها لرقابة المحاكم طالما أن هذه الجهود تختلف باختلاف ظروفها أو تباين القدرة على القيام بها .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE ET FISCALE 12-2-1953 MM. Said Zulfikar (V.-Prés.) ; Hassouna el Touayar et Helmi Makram Ebeid (C.C.). I.—Contrat — Contrat conclu entre pharmacien-chimiste et une société pour les produits chimiques — Il ne peut être modifié que par le consentement mutuel des parties contractantes — Il n'y a pas d'analogie entre l'activité dudit pharmacien et celle de l'avocat, du médecin ou de l'ingénieur. Un contrat a été intervenu entre un pharmacien-chimiste et une société pour les produits chimiques et les spécialités médicinales. Le dit contrat avait pour objet la production de matières et de spécialités de la préparation dudit pharmacien. L'une des clauses prévoyait la renonciation de la part de ce dernier au droit d'exploitation industrielle et commerciale de ces produits. Ce contrat ne peut être modifié que par le consentement mutuel des parties contractantes ou pour les causes prévues par la loi. Il n'y a pas d'analogie entre le cas de l'espèce et les activités de l'avocat, du médecin ou de l'ingénieur. En effet, il s'agit ici d'un droit qui présente des rapports très étroits avec le droit de propriété, dont la valeur ne peut être déterminée que par l'accord des parties contractantes. Il en est autrement des activités déployées par les avocats, les médecins et les ingénieurs dans les affaires qui leur sont confiées. Ces activités sont de par leur nature soumises au contrôle des tribunaux; car elles diffèrent selon les circonstances ou la capacité des personnes qui les exercent.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 174
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٤–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا