شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٤

ضرائب . اهدار المحكمة الاتفاق الذى ارتضاه الطرفان بحجة ثبوت انتظام القيد فى دفاتر الممول . خطأ فى تطبيق القانون .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٧ ــ ٣ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٣١ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

متى كان الحكم المطعون فيه اذ أهدر الاتفاق الذى ارتضاه المطعون عليه ( الممول ) بالموافقة على تقدير مأمور الضرائب لأرباح الشركة التى يمثلها قد أقام قضاءه على ماثبت له من تقرير خبير الدعوى أن القيد فى دفاتر الشركة لاغبار عليه فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون فيتعين نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 27-3-1952 MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Mooti Khayal, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Abdel Aziz Soliman (C.C.). Impôts — Le jugement attaqué n'a pas tenu compte de la convention conclue par le contribuable et l'Administration fiscale, motif pris que les comptes constatés par les livres du contribuable sont réguliers — Ceci constitue une fausse application de la loi. Le jugement dont recours n'a pas tenu compte de la convention conclue par le défendeur au pourvoi (le contribuable) par laquelle il a donné son approbation à l'estimation, faite par l'agent de l'Administration fiscale, des bénéfices de la société qu'il représente. Le dit jugement s'est fondé sur le fait qu'il résulte du rapport de l'expert désigné dans le procès, que les comptes constatés par les livres de la société sont réguliers. En ce faisant, le dit jugement a violé la loi et il encourt cassation

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 174
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا