شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٨–١٦٩

تضامن . رجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه . شرطه . أن يكون قد وفى بأكثر من نصيبه فى الدين . مثال .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ ــ ٣ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٧١ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه أن يكون قد وفى بأكثر من نصيبه فى الدين . واذن فمتى كان الواقع أن الطاعن مدين بالتضامن مع المطعون عليه فى عقد رهن وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأسباب سائغة أنه لم يوف من الدين المضمون بالرهن الا أقل مما التزم به بمقتضى محضر الصلح المبرم بينه وبين المطعون عليه فان مايزعمه من أن جميع أقساط الدين موضوع الصلح أصبحت واجبة الأداء له ، لاسند له من القانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-3-1952 (Pourvoi No. 71 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Mooti Khayâl, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Ahmed el-Aroussi (C.C.). Solidarité — Recours du débiteur solidaire contre un autre débiteur solidaire — Condition — Il faut que le premier ait payé au delà de sa part dans la dette — Exemple. Pour que le débiteur solidaire puisse recourir contre le codébiteur solidaire, il faut que le premier ait payé au delà de la part lui revenant dans la dette. En l'espèce, le demandeur en cassation était débiteur solidaire avec un autre, en vertu d'un acte d'hypothèque. Le jugement entrepris a établi par des motifs plausibles, que le dit débiteur n'a payé de la dette garantie par l'hypothèque qu'une somme inférieure à la part qui lui incombait en vertu du procès-verbal de la transaction intervenue entre lui et le défendeur au pourvoi. Par conséquent, la prétention du demandeur en cassation suivant laquelle tous les termes de la dette qui a fait l'objet de la transaction doivent lui être versés, n'est pas fondée en droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 168
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٨–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا