شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٨

استئناف . حكم صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة . فوات ميعاد الاستئناف بالنسبة الى أحد المحكوم عليهما أو قبوله الحكم الابتدائى . جواز الطعن فى الحكم استئنافيا من المحكوم عليه الآخر الذى لم ينقض ميعاد الاستئناف بالنسبة اليه . المحكوم عليه الذى لم يستأنف يفيد من استئناف صاحبه .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ ــ ٣ ــ ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٥٦ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

متى كانت محكمة أول درجة قد قضت بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر للطاعنين من المطعون عليه الثانى بضمانة وتضامن المطعون عليه الأول وكان هذا الاخير قد طعن فى الحكم بطريق الاستئناف واختصم الطاعنين والمطعون عليه الثانى فى استئنافه وكان موضوع النزاع وهو صحة ونفاذ عقد البيع غير قابل للتجزئة ، اذ لايمكن اعتبار البيع صحيحا ونافذا فى حق البائع دون ضامنه فانه يكون للضامن الذى لم ينقض ميعاد الاستئناف بالنسبة اليه أن يستأنف الحكم الصادر فى الدعوى ويقبل استئنافه ولو فوت البائع ميعاد الطعن فيه أو كان قد قبل الحكم متى كان قد اختصم فى الاستئناف ويفيد من استئناف صاحبه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-3-1952 (Pourvoi No. 56 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid el Wéchahi, Moustafa Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). Appel — Indivisibilité de l'objet du litige tranché par le jugement — Le fait que le délai d'appel est expiré par rapport à l'un des deux plaideurs qui a succombé ou qui a acquiescé au jugement de premier degré, n'empêche pas son coplaideur au regard duquel le délai d'appel n'est pas encore expiré d'attaquer le jugement par cette voie — Son appel profite au plaideur qui n'a pas interjeté appel dans le délai. Le tribunal de premier degré a déclaré valable et exécutoire un contrat de vente conclu au profit des deux auteurs du pourvoi par le second défendeur en cassation. Dans le dit contrat, le premier défendeur s'était constitué gérant solidaire. Ce dernier défendeur a interjeté appel contre le dit jugement et a mis en cause les deux auteurs du pourvoi ainsi que le premier défendeur. L'objet du litige qui est la validité et l'exécution du contrat de vente est indivisible, étant donné l'impossibilité de déclarer la vente valable et exécutoire vis-à-vis du vendeur sans le considérer comme telle au regard du garant. Le délai d'appel n'ayant pas encore pris fin au regard du garant, il peut attaquer le jugement par cette voie de recours. Son appel est recevable même si le vendeur a laissé expirer ce délai ou avait acquiescé au dit jugement. Dans ce cas, l'appel formé par le garant profite au vendeur du moment qu'il a été mis en cause dans l'instance de l'appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا