شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٦

١ ــ شفعة . حق الشفعة . جواز الاتفاق على التنازل عنه مقدما وفقا للقواعد العامة . لامخالفة فى هذا الاتفاق للنظام العام . ٢ ــ حكم . تسبيبه . تنازل من الشفيع عن حق الشفعة . تمسكه بأن هذا التنازل مقصور على البيع الذى يصدر من الجار المتنازل له وعدم تعديه الى البيع الصادر من المشترى للغير . عدم رد المحكمة على هذا الدفاع الجوهرى . قصور مبطل للحكم .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ ــ ٣ ــ ١٩٥٢ ( القضية رقم ٨٧ س ٢٠ القضائية )
المواد
قانون الشفعة الصادر فى ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠

المبادئ المستخلصة

١ ــ لما كان الاستشفاع حقا يخول كسب الملك فانه يجوز التنازل عنه مقدما وفقا للقواعد العامة ولايغير من هذا النظر أن محل الالتزام هو حق محتمل الوجود متى كان الملتزم يعلم مقدما كنه هذا الحق ومداه وأثر التنازل عنه . واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بصحة التنازل عن الشفعة مقدما بنى قضاءه على أن قانون الشفعة الصادر بتاريخ ٢٦ مارس سنة ١٩٠٠ والذى تسرى أحكامه على موضوع النزاع وان لم يورد من مسقطاتها الا النزول عنها بعد البيع أخذا برأى بعض أئمة الفقه الاسلامى ، الا أنه لم ينص على تحريم الاتفاق على التنازل عنها مقدما وان هذا الاتفاق صحيح لعدم مخالفته للنظام العام وليس ثمة مايوجب التقيد برأى فقهاء الشريعة فى هذا الخصوص ، فان ماقرره هذا الحكم صحيح فى القانون . ٢ ــ متى كان الطاعن قد تمسك بأن تنازله عن حق الشفعة مقصور على البيع الذى قد يصدر للغير من جاره المتنازل له والواقع على الارض المجاورة وبالتالى فانه لايتعدى الى البيع الصادر للغير من مشترى هذه الارض ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى فانه يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-3-1952 (Pourvoi No. 87 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Mooti Khayâl, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Ahmed el Aroussi (C.C.). I.—Préemption — Droit de préemption — Conformément aux règles générales, on peut convenir d'y renoncer d'avance — Pareille convention n'est pas contraire à l'ordre public. II.—Jugement — Motifs — Le préempteur renonce à son droit de préemption — Il soutient que cette renonciation se restreint à la vente consentie par le voisin cessionnaire, mais ne s'étend pas à l'aliénation émanant de l'acquéreur au profit d'un tiers — Le tribunal ne répond pas à cette défense importante — C'est une insuffisance qui entraîne la nullité du jugement. I.—Le droit de préemption étant un mode d'acquisition de la propriété, on peut, conformément aux règles générales, y renoncer d'avance. Il n'en est pas autrement du fait que cette renonciation a pour objet un droit éventuel, du moment que celui qui renonce connait d'avance l'étendue et la nature juridique du droit auquel il renonce, ainsi que l'effet que produira cette renonciation. Le jugement attaqué a admis la validité de la renonciation à la préemption avant la vente. Il a fondé son point de vue sur la Loi du 26 mars 1900, relative à la préemption, qui est applicable au litige. La dite loi n'a prévu comme cause de déchéance de ce droit que la renonciation faite après la vente. Elle s'est ainsi inspirée de l'opinion de certains juristes du droit musulman. Toutefois, cette loi n'a nullement prohibé la convention ayant pour objet la renonciation à ce droit avant la vente. Car pareille convention n'est pas contraire à l'ordre public. Au surplus, rien n'oblige le tribunal à suivre à cet égard l'opinion des juristes du droit musulman. Il en résulte que le dit jugement est irréprochable. II.—Le demandeur au pourvoi a soutenu que sa renonciation au droit de préemption ne porte que sur la première aliénation que son voisin au profit duquel il renonce pourrait consentir à un tiers et ne s'étend pas à une seconde aliénation que le premier acquéreur de son voisin au profit duquel il a renoncé, pourrait conclure au profit d'un tiers. Le jugement ayant omis de répondre à cette défense importante, est entaché d'insuffisance et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 164
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٤–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا