شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٣–١٦٤

بيع . دعوى من أحد المشترين بصحة ونفاذ البيع الصادر له وببطلان البيع الصادر لمشترى آخر لصوريته . الحكم بفسخ العقد الصادر له لايستتبع حتما عدم قبول دعواه بالصورية . اعتباره دائنا للبائع بما عجله من الثمن .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ ــ ٣ ــ ١٩٥٢ ( للقضية رقم ١٠٥ سنة ٢٠ القضائية )

المبادئ المستخلصة

متى كان الواقع هو أن الطاعن قد أقام الدعوى يطلب فيها الحكم أولا بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه الثانى ( البائع ) وثانيا بطلان عقد البيع المسجل الصادر من هذا الأخير الى المطعون عليه الأول ( مشتر آخر ) واعتباره كأن لم يكن لصوريته وكان الحكم المطعون فيه ــ اذ قضى برفض دعوى الطاعن ــ أقام قضاءه على أساس أن الحكم بفسخ العقد الابتدائى المبرم بين المشترى الاول والبائع يترتب عليه رفض هذه الدعوى مع أن الحكم بفسخ العقد المذكور لا يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن لطلب ابطال العقد الصادر من البائع الى المشترى الثانى للصورية ومن ثم فان الحكم اذ قضى بذلك اخطأ فى تطبيق القانون لأن من حق المشترى الاول ، بوصفه دائنا للبائع بما عجله له من الثمن أن يطعن فى تصرفات مدينه الصورية وكان لزاما على المحكمة أن تتناول بالبحث والتمحيص ماقدمه الطاعن من أدلة على الصورية وتفصل فيها واذ هى لم تفعل فان حكمها فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-3-1952 (Pourvoi No. 105 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchahi, Moustafa Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). Vente — L'un des acheteurs agit en validité et exécution de la vente à lui consentie, et en nullité de la vente consentie à l'autre acquéreur pour simulation — Le jugement qui prononce la résolution de son acte, n'entraîne pas nécessairement le rejet de son action en déclaration de simulation — Il est réputé créancier du vendeur pour la partie anticipée du prix. Il est établi que le demandeur en cassation a agi premièrement, en validité et exécution du contrat de vente à lui consenti par le second défendeur en cassation (le vendeur), et, deuxièmement, en nullité de la vente, dont le titre est transcrit, consentie par le même vendeur au premier défendeur au pourvoi (un autre acheteur) et de la considérer comme non avenue en excipant de sa simulation. Le jugement entrepris a rejeté l'action en simulation pour le motif que la décision prononçant la résolution du contrat préliminaire passé entre le premier acheteur et le vendeur entraîne nécessairement le rejet de la dite action en simulation, alors que cette résolution n'engendre pas le rejet de cette action. Dès lors, en rejetant cette action, le jugement a fait une fausse application de la loi. En effet, en sa qualité de créancier du vendeur pour la partie anticipé du prix, le premier acheteur était fondé à attaquer les dispositions simulées de son débiteur. Le tribunal devait donc examiner les preuves administrées par le demandeur au pourvoi pour prouver la simulation et trancher cette question. Faute par le tribunal d'avoir procédé ainsi, son jugement, en plus de ce qu'il a commis une fausse application de la loi, est entaché d'une insuffisance donnant lieu à cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 163
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٣–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا