شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٦٠–١٦٢

١ ــ عمال . أعانة غلاء المعيشة المقررة للعمال . الاتفاق بين العامل ورب العمل على التنازل عن جزء منها . هو اتفاق على أمر مخالف للنظام العام . ( الأمران العسكريان رقما ٣٥٨ ، ٥٤٨ والمرسوم بقانون رقم ١٠٢ سنة ١٩٤٥ ) . ٢ ــ اعانة الغلاء للعمال الذين عينوا بعد ٣٠ يونيه سنة ١٩٤١ . استخلاص المحكمة لأسباب مسوغة عدم مراعاة حالة الغلاء عند تحديد أجر العامل الذى عين بعد ٣٠ يونية سنة ١٩٤١ . تقرير موضوعى .

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢١ ــ ٢ ــ ١٩٥٢ ( القضية رقم ٣٣ س ٢٠ القضائية )
المواد
الأمران العسكريان رقما ٣٥٨ و ٥٤٨ ؛ المرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٤٥ ؛ المادة ٣ من الأمر العسكرى رقم ٣٥٨

المبادئ المستخلصة

١ ــ متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض التصديق على الصلح الذى نزل بموجبه المطعون عليه عن جزء من اعانة الغلاء التى يستحقها قبل الطاعنة بموجب الأمرين العسكريين رقمى ٣٥٨ ، ٥٤٨ والمرسوم بقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٤٥ قد أقام قضاءه على أن هذا الصلح يخالف أمرا عده المشرع من النظام العام ــ فان ماقرره هذا الحكم لايخالف فيه للقانون . ولامحل للتحدى بجواز التصالح عن الضرر الذى يتخلف عن جريمة ذلك أن موضوع الصلح فى الدعوى لم يكن الضرر المتخلف عن جريمة وانما هو النزول عن بعض حق قرره المشرع لاعتبارات تتعلق بالنظام العام وأوجب على المحكمة رعاية له أن تقضى به ومن تلقاء نفسها لمن حبس عنه . ٢ ــ أن المادة رقم ٣ من الامر العسكرى رقم ٣٥٨ تقضى بمنح العمال الذين عينوا بعد ٣٠ يونية سنة ١٩٤١ اعانة غلاء المعيشة على أساس نصف الفئات المقررة اذا تبين أنه قد روعى فى تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة . واذن فمتى كانت محكمة الموضوع قد استعرضت وقائع الدعوى واستخلصت منها استخلاصا سائغا أن أجر المطعون عليه الذى استخدم بعد ٣٠ من يونيه سنة ١٩٤١ قد تحدد بحسب أجر سنة ١٩٣٠ ودون مراعاة لحالة غلاء المعيشة فلا سبيل للنعى على هذا التقرير الموضوعى .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 21-2-1952 (Pourvoi No. 33 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid el Wechahi, Moustafa Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). I.—Travailleurs — L'allocation de vie chère accordée aux travailleurs — Toute convention entre l'employeur et le travailleur portant renonciation partielle à cette allocation est contraire à l'ordre public (Proclamation Nos. 358 et 548 et Décret-Loi No. 102 de 1945). II.—L'allocation de vie chère accorde aux travailleurs engagés après le 30 juin 1941 — Le Tribunal déduit, pour des raisons plausibles, que le salaire d'un travailleur engagé après le 30 juin 1941, a été fixé sans tenir compte de l'état de cherté de vie — Il s'agit par là d'une question de fait. I.—Le jugement entrepris a refusé d'homologuer la transaction en vertu de laquelle le défendeur en cassation a renoncé à une partie de l'allocation de vie chère à lui due par la demanderesse en cassation, conformément aux deux Proclamations Nos. 358 et 548 et au Décret-Loi No. 102 de 1945. Le jugement s'est basé sur le motif que cette transaction est contraire à l'ordre public. Cette constatation ne viole aucunement la loi, et l'on ne saurait invoquer ici la possibilité de transiger sur le préjudice résultant d'une infraction. En effet, la question sur laquelle porte la transaction dans l'espèce actuelle n'est pas le préjudice résultant d'une infraction. Bien au contraire, cette transaction a pour objet la renonciation partielle à un droit accordé par le législateur pour des considérations touchant à l'ordre public. C'est pour ces considérations et dans le but de protéger ce droit que le tribunal est tenu de l'adjuger d'office au titulaire qui en est privé. II.—L'article 3 de la Proclamation No. 358 dispose : "Les travailleurs engagés après le 30 juin 1941, et dont les salaires auront été fixés en tenant compte de l'état de cherté de vie, auront droit à la moitié des taux de l'allocation de vie chère prescrits......" Du moment donc que le tribunal du fond a examiné les faits de la cause et en a judicieusement déduit que le salaire du défendeur en cassation, engagé après le 30 juin 1941, a été fixé sur la base du salaire qui était payé aux travailleurs en 1930, et sans tenir compte de l'état de cherté de vie, on ne saurait rien reprocher à cette déduction qui porte sur une question de fait.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 162
صفحة 160
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٠–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا