شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٥٩–١٦٠

عمل • أصـابات العمال • التـعويض عن الاصابة • مناط تحديده • مأصاب العامل فى مقدرته على الكسب • تقدير ذلك موضوعى ( المـادة ٢٩ فقرة ٢ من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ )

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٧ — ٢ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٩ س ٢٠ ق )
المواد
المادة ٢٩ فقرة ٢ من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

نصت الفقرة الثانية من المـادة ٢٩ من القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ على أن يكون التعويض الذى يلزم به صاحب العمل هو « بنسبة مأصاب العامل من العجز فى مقدرته على الكسب » ، وهو نص يطلق لمحكمة الموضوع سلطة التقدير غـير مقيدة الا بمراعاة نسبة العجز الذى أثرت به العاهة على مقدرة العامل على الكسب وهى مسـألة واقعية لم يرد فى القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٣٦ مايوجب على القاضى الأخذ فى تحديدها بدليل معين مثل التقرير الطبى وليس ثمة قيد على تقديره سوى ماتمليه البداهة من أن لايجوز فيه التعويض عن العاهة الكلية التى تعجز العامل عن العمل عجزا تاما .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 7-2-1952 (Pourvoi No. 9 — 20e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchahi, Mohamed Naguib Ahmed et Abdel Aziz Soliman (C.C.). Travail — Accidents de travail — Réparation du préjudice résultant de la lésion-critère de sa détermination — Cette réparation est proportionnelle à la perte subie par le travailleur dans sa capacité de gain — Il s'agit par là d'une question de fait (article 29-2° de la Loi No. 64 de 1936). Aux termes de l'article 29/2 de la Loi No. 64 de 1936 sur les accidents de travail: "Si la lésion n'est pas mentionnée au barême, l'employeur devra payer une réparation proportionnelle à la perte subie par le travailleur dans sa capacité de gain". Ce texte laisse au tribunal du fond un pouvoir souverain d'appréciation, sous réserve qu'il tienne compte de la perte subie par le travailleur de sa capacité de gain. Il s'agit par là d'une question de fait, pour l'appréciation de laquelle la Loi No. 64 de 1936 n'impose au juge aucun mode de preuve déterminé tel que le rapport médical. Dès lors, en procédant à cette appréciation, le juge du fond n'est soumis à aucune restriction, sauf bien entendu celle de ne pas dépasser le montant de la réparation accordée en cas d'incapacité totale et permanente du travailleur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 159
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٩–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا