شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٥٢–١٥٣

نقض فى المواد الجنائية • متهم لم يقدم نفسـه لتنفيذ الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل يوم الجلسة • سقوط طعنه • كون التقرير بالطعن قد حصل فى ظل القانون القديم • لايمنع من سقوط الطعن •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣١ — ٣ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١٦٠٠ س ٢١ ق )
المواد
المادة ٤٣٤ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر على الطاعن بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر ولم يتقدم لتنفيذ هذا الحكم عليه الى اليوم المحدد لنظر طعنه فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن ولو أن التقرير به قد حصل فى ظل القانون القـديم • ذلك بأن المـادة ٤٣٤ من قانون الاجراءات الجنـائية اذ اشترطت لنظر الطعن بطريق النقض أن يقـدم الطاعن نفسه للتنفيذ قبل يوم الجلسة قد قررت قاعدة فى شأن تنظيم نظر الطعون أمام هذه المحكمة ومن ثم فانه يتعين اعمال حكمها من وقت العمل بهذا القانون وليس فى ذلك تسوىء لمركز المحكوم عليهم اذ هم ليس لهم الحق فى التهرب من تنفيذ الأحكام الصـادرة عليهم لمجرد صدور هذه الأحكام او بالطعن فيها بطريق النقض قبل صدور القانون الجديد .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 31-3-1952 (Pourvoi No. 1600 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan, (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Hafez Sabek et Moustapha Hassan (C.C.). Cassation en matière pénale — L'inculpé ne s'est pas présenté avant le jour de l'audience fixée pour l'examen de son pourvoi, afin de subir la peine restrictive de liberté à laquelle il a été condamné — Il est donc déchu du droit de se pourvoir en cassation — Le fait que le pourvoi avait été formé sous l'empire de l'ancien Code n'empêche pas cette déchéance. Le jugement entrepris a confirmé la décision de premier degré qui a condamné le demandeur en cassation à six mois d'emprisonnement. Le demandeur ne s'étant pas présenté jusqu'au jour de l'audience fixée pour l'examen de son pourvoi, il échet de le déclarer déchu du droit de se pourvoir en cassation, alors même que le pourvoi aurait été formé sous l'empire de l'ancien Code. En effet, l'article 434 du nouveau Code de procédure pénale dispose que l'auteur du pourvoi doit se présenter avant le jour de l'audience fixée pour l'examen de son recours afin de subir la peine à laquelle il a été condamné pour que son recours en cassation puisse être examiné. Ainsi conçu, le dit article pose une règle organisant la procédure de l'examen des pourvois en cassation. Cette règle doit être appliquée à partir de la mise en vigueur de ce Code. Il n'en résulte pas une aggravation de la situation des personnes déjà condamnées; car elles ne doivent pas échapper à l'exécution des jugements les condamnant sous prétexte qu'elles se sont pourvues en cassation contre les dits jugements, avant la promulgation du nouveau Code.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 153
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا