شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٥١–١٥٢

جمعيات وأندية • الأمر العسكرى رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٨ • ابطال العمل به بعد صدور القانون رقم ٥٩ سنة ١٩٤٩ •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ٣ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١٧٤ س ٢٢ ق )
المواد
الأمر العسكرى رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٨ ؛ القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٤٩ ؛ القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥١ ؛ القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٢٣ ( المادة ٣ فقرة ٨ )

المبادئ المستخلصة

ان القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥١ الخاص بالجمعيات لم يتعرض للجمعيات التى حلت قبـل صـدوره • واذن فلا عقاب بعد صـدور القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٤٩ على عضو جماعة الاخوان المسلمين المنحلة الذى لم يقـدم الأوراق والأدوات المتعلقة بهـذه الجماعة الى مركز البوليس فى خلال الخمسة الأيام التالية ليوم ٨ ديسمبر سنة ١٩٤٨ عملا بالأمر العسكرى رقم ٦٣ لسنة ١٩٤٨

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 13-3-1952 (Pourvoi No. 174 — 22e A.J.) MM. Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Ismaïl Magdi, Bassili Moussa, Hafez Sabek et Moustapha Hassan (C.C.). Association et clubs — La Proclamation militaire No. 63 de 1948 — Elle est abrogée par la Loi No. 59 de 1949. La Loi No. 66 de 1951 relative aux associations n'a fait aucune allusion aux associations dissoutes avant sa promulgation. Par conséquent, n'est passible d'aucune peine, postérieurement à la promulgation de la Loi No. 59 de 1949, un ex membre de l'Association dissoute des Frères Musulmans qui n'a pas présenté au poste de police dont il relève, les pièces et articles concernant la dite association, dans le délai de cinq jours à partir du 8 décembre 1948, conformément à la Proclamation militaire No. 63 de 1948.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 152
صفحة 151
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥١–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا