شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥١

نصب • شيك بدون رصيد • تبرئة المتهم استنادا الى أنه كان يأمل لأسـباب مقبولة فى وجود الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجنى عليه كان يعلم وقت قبوله الشيك بأنه لايقابله رصيد • خطأ •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٣ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١٢٠١ س ٢١ ق )
المواد
المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان الجريمة المنصوص عليها فى المـادة ٣٣٧ من قانون العقوبات تتحقق متى اصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وقد قصـد المشرع بالعقاب على هـذه الجريمة حماية الشيك باعتبـاره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات فهو مستحق الاداء لدى الاطلاع دائمـا ولهذا فلا يؤثر فى قيام الجريمة بالنسبة الى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع • فاذا قضت المحكمة ببراءة المتهم استنادا الى أنه كان يأمل لاسباب مقبـولة فى وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجنى عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لايقابله رصيد مما تنتفى به الجريمة اذ لايكون محتالا عليها ــ فانه يكون قد أخطأ .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-3-1952 (Pourvoi No. 1201 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ismaïl Magdi, Bassili Moussa et Moustafa Hassan (C.C.). Escroquerie — Emission d'un chèque sans provision — Le prévenu est acquitté pour le motif qu'il espérait, pour des raisons plausibles, à l'existence de la provision lors de la présentation du chèque au banquier, et qu'en acceptant ce chèque, la victime connaissait qu'il était sans provision — Le jugement est erroné. Le simple fait par le tireur d'émettre un chèque sans provision et en connaissance de cause est à lui seul constitutif de l'infraction prévue à l'article 337 du Code Pénal. En édictant une peine pour cette infraction, le législateur avait pour but de protéger le chèque en tant qu'instrument de paiement stable et certain, tenant lieu de la monnaie dans les transactions. C'est pour cela qu'il est payable à vue. Donc, est sans effet sur la constitution de l'infraction le fait par le bénéficiaire de connaître que la provision n'existe pas. En l'espèce, le tribunal a acquitté le prévenu pour le motif qu'il espérait, pour de raisons plausibles, à l'existence de la provision lors de la présentation du chèque au banquier, et que la victime connaissait, quand elle avait accepté le chèque, qu'il était sans provision. Le Tribunal en a conclu à l'absence de toute infraction et à ce que le prévenu n'a pas commis d'escroquerie. En statuant ainsi il a commis une erreur et son jugement doit être cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا