شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٩–١٥٠

عمل • احراز سجل بأجور العمال باللغة العربية طبقا للقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٢ يكون فى المحل الرئيسى • عدم احرازه فى أحد الفروع • لاجريمة •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٣ — ١٩٥٢ (الطعن رقم ٤٤٥ س ٢٠ ق )
المواد
المادة ١٣ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٢

المبادئ المستخلصة

المقصود بكلمـة « المحل » الوارد بالمـادة ١٣ من القـانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٢ انما هو المحل الرئيسى للشركة فما قصده الشارع يتحقق بتحرير سجل عـام باللغة العربية فى هـذا المركز الرئيسى ولا يمكن أن ينصرف النص بعد هذا الى كل فرع أو محل ، واذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم لم يحرز سجلا بأحد فروع شركة فدانته المحكمة ، فانها تكون قد خالفت القانون لأن الواقعة غير معاقب عليها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 11-3-1952 (Pourvoi No. 445 — 20e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Travail — L'obligation de tenir un registre où l'on doit inscrire en langue arabe les salaires des travailleurs conformément à la Loi No. 62 de 1942 ne s'applique qu'à l'établissement principal — Le fait de ne pas tenir un tel registre dans l'une des branches de l'établissement principal ne constitue pas une infraction. Il faut entendre par le terme "établissement" mentionné par l'article 13 de la Loi No. 62 de 1942, l'établissement principal de la société. En effet, le but visé par le législateur est atteint du fait qu'un registre général en langue arabe est tenu dans cet établissement principal. On ne saurait donc étendre cette disposition à toute branche ou succursale. En l'espèce, l'infraction telle qu'elle est établie par le jugement entrepris, consiste en ce que l'inculpé ne tenait pas un registre dans l'une des branches de sa société. Néanmoins, le dit jugement l'a condamné. En ce faisant, le tribunal a violé la loi, étant donné que le fait incriminé n'est pas punissable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا