شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٨–١٤٩

استئناف • نصاب الاستئناف • مدعى عليهم متعددون • اتهام بعضهم بالتزوير وبعضهم بالاشتراك فيه وبعضهم باستعمال الورقـة المزورة • هذا لا يغير من وحدة السبب فى الدعوى المدنية وهو جريمة التزوير ، ولا من وحدة الضرر الواقع من المتهمين جميعا • لا يجوز فى هـذه الحالة تقسيم التعويض المطلوب علـى كل من المتهمين فيمـا يتعلق بنصاب الاستئناف •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١٠٥٢ س ٢١ ق )
المواد
المادتان ٤٢ و ٣٩٨ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كان الثابت بالحكم أن المدعى واحد وان المدعى عليهم متعددون وأن السبب الذى يستند اليه المدعى فى طلب التعويض هو الجريمة • وأن المدعى عليهم وان كان قد نسب الى بعضهم تزوير الشهادة الادارية والى البعض الاشتراك فى هذا التزوير والى بعض استعمال الشهادة المزورة مما لايغير من وحدة السبب وهو جريمة التزوير ، ومن وحدة الضرر الواقع منهم جميعا على المدعى فانه لايجوز فى هذه الحالة تقسيم المبلغ المطلوب على المدعى عليهم عند تقرير قيمـة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف • فاذا كان المبلغ ستين جنيها وهو ما يجاوز النصاب النهائى للقاضى الجزئى جاز استئناف الحكم ، وكان الحكم القاضى بعدم جواز الاستئناف فى هـذه الصورة بدعوى اختلاف السبب فى ظروف الواقعة غير صحيح .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-2-1952 (Pourvoi No. 1052 — 21e A.J.) MM. Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismaïl Magdi et Bassili Moussa (C.C.). Appel — Taux de l'appel — Action intentée contre plusieurs défendeurs — Certains défendeurs sont inculpés d'avoir falsifié un certificat administratif, alors que certains autres d'avoir participé à ce faux, et enfin certains autres inculpés d'avoir fait usage du certificat faux — Cette pluralité n'empêche pas qu'il y ait identité de cause à savoir l'infraction de faux, et identité du préjudice occasionné par tous les inculpés — On ne saurait dans ce cas en vue de l'évaluation du taux de l'appel, diviser l'indemnité allouée entre les inculpés. Il est acquis de l'exposé du jugement dont recours que l'action a été intentée par un demandeur contre plusieurs défendeurs; et que la cause juridique sur laquelle le demandeur a fondé son action en réparation est l'infraction dont il a été la victime. Le fait par le demandeur d'avoir imputé à certains défendeurs d'avoir falsifié un certificat administratif, à certains autres d'avoir participé à ce faux et à d'autres enfin d'avoir fait usage du certificat falsifié, n'empêche pas qu'il y ait identité de cause à savoir l'infraction de faux, et identité du préjudice occasionné par tous les inculpés au demandeur. Dès lors, on ne saurait en l'occurrence, lors de l'évaluation de la demande au point de vue du taux de l'appel, diviser la somme allouée entre les défendeurs. Si donc la somme allouée par le jugement rendu en premier ressort est 60 L.E., somme qui dépasse le taux maximum du juge sommaire, le dit jugement est susceptible d'appel. Dès lors, est erroné le jugement qui a déclaré l'appel non recevable dans ce cas, motif pris que la cause juridique telle qu'elle ressort des faits imputés aux différents inculpés n'est pas identique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا