شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٨

ضرائب • ضريبة الارباح التجارية والصناعية • اخفاء مبالغ تسرى عليها هـذه الضريبة • جريمة مستمرة •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ٢ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٤٥٤ س ٢١ ق )
المواد
المادة ٨٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

المبادئ المستخلصة

ان جريمة اخفاء مبالغ تسرى عليهـا ضريبة الارباح التجارية هى جريمة مستمرة ، وتبقى كذلك مادام مرتكبها يخفى تلك المبالغ ، اذ ما دام القانون قد جعل اخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة جريمة معاقبا عليها ، فان هذه الجريمة تكون من حالة تقوم وتستمر ما دام هذا الاخفاء المتعمد قائما ، ويكون الحكم اذ قضى بسقوط الدعوى العمومية بمضى ثلاث سـنوات من وقت وقوعها على أسـاس أن الجريمة وقتية تتم وتنتهى من وقت تقديم البلاغ الكاذب قد أخطأ فى تطبيق القانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 27-2-1952 (Pourvoi No. 454 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Impôts — Impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels — Dissimulation des sommes auxquelles s'applique cet impôt — Délit continu. Le fait de dissimuler des sommes auxquelles s'applique l'impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels constitue un délit continu qui dure tant que l'auteur continue la dissimulation desdites sommes. Etant donc donné que la loi décide que la dissimulation des sommes assujetties à l'impôt est une infraction passible d'une peine déterminée, la dite infraction se forme ainsi d'un état qui naît et continue à exister tant que dure cette dissimulation intentionnelle. Dès lors, fait une fausse application de la loi, le jugement qui déclare l'action publique éteinte par l'écoulement de trois ans à partir de la consommation de l'infraction, pour le motif qu'il s'agit d'un délit instantané qui a été accompli et consommé dès la remise de la fausse déclaration.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا