شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٧

تهديد • التهديد بالفاظ يفهـم منها ايذاء المجنى عليه فى أمنه ومعاشه • لا جريمة •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٥١٤ س ٢١ ق )
المواد
المادة ٣٢٧ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان المـادة ٣٢٧ من قانون العقوبات لا تعاقب الا على التهديد بارتكاب جريمة أو بافشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، واذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم هدد المجنى عليه شفهيا بواسطة شخص ثالث بالفاظ يفهم منها أيذاؤه فى أمنه ومعاشه ، فان الجريمة لا تكون متوافرة الأركان .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-2-1952 (Pourvoi No. 514 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Bassili Moussa (C.C.). Menaces — Il n'y a pas d'infraction lorsqu'il s'agit de menaces verbales dont les termes comportent une atteinte à la sécurité de la victime ou à sa manière de vivre. L'article 327 du Code Pénal ne punit que la menace d'un attentat ainsi que celle de révélation ou d'imputations diffamatoires. Le fait poursuivi, tel que constaté par le jugement, consiste en ce que le prévenu avait menacé verbalement la victime par l'intermédiaire d'un tiers. Cette menace était faite par des termes comportant une atteinte à la sécurité et à la manière de vivre de la victime. Dans ces conditions, les éléments de l'infraction de menace ne sont pas réunis.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 147
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٧–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا