شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٦–١٤٧

استئناف • استئناف النيابة يعيد الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية • الحكم بقبول استئناف النيابة والمتهم والغاء الحكم بالنسبة اليه • قضاؤها بعدم قبول استئناف متهم آخر وعدم تعرضها للموضـوع بالنسبة اليه • مخالف للقانون •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ٢ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١٤٥٤ س ٢١ ق )

المبادئ المستخلصة

ان استئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائيـة أمام المحكمة الاستئنافية ، فاذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن قضت بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلا لم تعرض لموضوع الدعوى بالنسبة اليه ، وقضت بقبول استئناف النيابة عن هذا الحكم واستئناف متهم آخر معه شكلا وبالغاء الحكم بالنسبة اليه وبراءته فان حكمها يكون مخالفا للقانون .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 18-2-1952 (Pourvoi No. 1454 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Ismaïl Magdi et Moustafa Hassan (C.C.). Appel — L'appel formé par le Ministère public a pour effet de saisir de nouveau la juridiction d'appel de l'affaire criminelle — Le jugement rendu en siège d'appel, déclare recevables en la forme les appels formés par le Ministère public et l'un des inculpés, et infirme le jugement rendu en premier ressort en ce qui concerne ce dernier — Il déclare, d'autre part, irrecevable en la forme l'appel formé par un autre inculpé sans aborder l'examen de l'affaire en ce qui le concerne — En ce faisant, il comporte une violation de la loi. L'appel formé par le Ministère public a pour effet de saisir de nouveau la juridiction d'appel de l'affaire criminelle. En l'occurrence, le tribunal d'appel déclare dans son jugement que l'appel interjeté par l'auteur du pourvoi est irrecevable en la forme, sans aborder l'examen du fond de l'affaire en ce qui le concerne. Il déclare ensuite que les appels formés contre le même jugement par le Ministère public et un autre inculpé sont recevables en la forme. Puis, il s'est prononcé sur le fond de l'affaire en ce qui concerne ce dernier en infirmant le jugement rendu en premier ressort et en prononçant l'acquittement de cet inculpé. En ce faisant, le jugement dont recours a violé la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 147
صفحة 146
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٦–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا