شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٣

تزوير • مسيحى • اداته فى تزوير وثيقة زواج بادعائه كذبا أنه مسلم • عدم اثبات الحكم أنه نطق بالشهادتين • البحث فى جـواز أو عدم جواز البحث فى دخيلة نفس من يسلم بحسب الظاهر • لا محل له •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٨ — ١ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١١٧٤ س ٢١ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كان المتهم المسيحى قد تسمى أمام المأذون باسم من أسماء المسلمين وادعى أنه خال من الموانع الشرعية وقد أدانه الحكم بالاشتراك مع المـأذون الحسن النية فى تزوير وثيقة الزواج وأسس ذلك على أن المتهم ادعى أنه مسلم وأظهر استعداده لاتخاذ اجراءات شهر اسلامه وقدم بالفعل طلبا للمحكمة الشرعية لهذا الغرض ولكنه حين دعى لاتمام تلك الاجراءات رفض وتمسك بأنه على دينه المسيحى ، دون أن يثبت الحكم أنه نطق فعـلا بالشهادتين فانه يكون سليما ، ولا محل لمـا يثيره بشأن جواز أو عدم جواز البحث فى حقيقـة نفس من يسلم بحسب الظاهر وينطق بالشهادتين .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 28-1-1952 (Pourvoi No. 1174 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismail Magdi (C.C.). Faux — Un chrétien est condamné pour avoir commis un faux dans un acte de mariage, en déclarant mensongèrement qu'il était musulman — Toutefois, le jugement entrepris n'a pas fait ressortir qu'il avait prononcé les deux déclarations solennelles requises à cet égard — Il n'y a pas lieu de rechercher s'il était admissible ou inadmissible de scruter le for intérieur de celui qui, d'après les apparences, a embrassé l'Islam. L'inculpé, chrétien de religion, s'est donné devant le Ma'azoun, un nom musulman et a prétendu qu'il n'y avait aucun empêchement légal à ce qu'il contracte mariage. Le jugement l'a condamné pour avoir commis un faux dans un acte de mariage, et a condamné comme complice le ma'azoun qui était de bonne foi. Le Tribunal s'est basé sur le fait que l'inculpé a mensongèrement prétendu être musulman en manifestant sa volonté d'entreprendre les mesures nécessaires pour la célébration de sa conversion à l'Islam et en présentant effectivement une requête au Mehkémeh à cet effet. Cependant, lorsqu'il a été invité à terminer ces formalités, il a refusé d'en poursuivre l'accomplissement et a déclaré qu'il persistait dans la religion chrétienne. Toutefois, le jugement entrepris n'a pas fait ressortir que l'inculpé avait prononcé les deux déclarations solennelles requises à cet égard. Le jugement n'en est pas reprochable; car, il n'y a pas lieu de rechercher s'il est ou non loisible de scruter le for intérieur de celui qui, d'après les apparences, a embrassé l'Islam et a prononcé les deux déclarations solennelles requises par cette religion.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 143
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٣–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا