شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٤٢–١٤٣

مراقبة البوليس • تطبيقها فى حق النساء •

العدد
العددان الخامس والسادس
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ١ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١١٣٨ س ٢١ ق )
المواد
المادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ ؛ المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ ( المادتان الرابعة والخامسة والمادة ١٢ ) ؛ القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ ( المادة ١٩ )

المبادئ المستخلصة

انه وان كان المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ لم ينص صراحة على الغاء المـادة ٣١ من القـانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الا أنه لمـا كان قد نص فى المـادة الرابعة منه على عدم سريان أحكام التشرد على النساء الا اذا اتخذن للتعيش وسيلة غيـر مشروعة ، وكانت المـادة الخامسة منه الخاصة بالاشتباه قد جاء نصها عاما مطلقا دون تمييز بين الرجال والنساء ، ثم جاء القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ الذى نظم الوضع تحت مراقبة البوليس فاستثنى من هذه المراقبة من تقل سنهم عن خمس عشرة سنة دون تمييز فى الجنس ، فانه يبين من مقارنة هذه النصوص أن المشرع حين نص فى المـادة ١٢ من المرسوم بالقانون الأول والمـادة ١٩ من الثانى على الغاء كل ما يخالف أحكامها من نصوص القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ قد أراد الغاء ما قضت به المـادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ من استثناء النساء من أحكامه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-1-1952 (Affaire No. 1138 — 21e A.J.) MM. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismail Magdi et Bassili Moussa (C.C.) Surveillance de la Police — Elle s'applique aux femmes. Le Décret-Loi No. 98 de 1945 ne prévoit pas expressément l'abrogation de l'article 31, de la Loi No. 24 de 1923. Toutefois, il dispose dans son article 4 que les dispositions relatives au vagabondage ne sont pas applicables aux femmes que si elles emploient un moyen illégitime de subsistance. D'autre part, le texte de l'article 5 du dit décret-loi, relatif aux personnes suspectes est conçu en termes absolus, ne comportant aucune distinction entre les hommes et les femmes. Enfin, la Loi No. 99 de 1945 réglementant la mise sous la surveillance de la police a exempté de cette surveillance les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans, sans distinction de sexe. En rapprochant ces diverses dispositions, il appert que le législateur, en prescrivant dans l'article 12 du 1er décret-loi et dans l'article 19 du second décret-loi, l'abrogation de toute disposition de la Loi No. 24 de 1923, contraire à leurs dispositions, a entendu abroger l'article 31 de la Loi No. 24 de 1923, lequel prévoyait que les dispositions de la dite loi n'étaient pas applicables aux femmes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 143
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا