حكم ص ١٣٢–١٤٢
وقف • مال بدل • صيرورته ملكا •
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ٤ محرم سنة ١٣٧٢ — ٢٤ سبتمبر سنة ١٩٥٣
- المواد
- القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢
المبادئ المستخلصة
مال البدل بعد صدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ يكون ملكا للمستحقه ويصرف الى المستحق بقرار من المحكمة بعد تقـديم الادلة الدالة على أن مال البدل حق للطالب وحده .
صور الصفحات ١٣٢–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

