حكم ص ١٣٢
نفقة زوجية بكفالة •
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة منوف الشرعية
- التاريخ
- ٢٩ محرم سنة ١٣٧١ — ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٥١
المبادئ المستخلصة
١ ــ الدفع بعدم وجود خصومة بين الزوجين وانهما متواطئان ضد الكفيل فى رفع دعوى النفقة لايعول عليه اذ المقرر شرعا أن الـكفيل خصـم فى حالتى الرضا والغضب وللزوجة أن تطالبه وحده ويؤمر بأداء النفقـة التى لم تستوفها من زوجها حتى ولو كانت متواطئة مع زوجها ولا خصومة بينهما . والكفيل ليس بخصم فيما يمنع الفرض كالتواطؤ وهو خصم فيما يمنع أصل الاستحقاق كالنشوز .
صور الصفحات ١٣٢–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

