حكم ص ١٣١–١٣٢
دعوى وفاة ووراثة • أثبات الزوجية •
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ٢٥ جمادى الأولى ١٣٦٩ — ١٩ فبراير سنة ١٩٥٠
المبادئ المستخلصة
يكتفى مؤيدا لسماع دعوى الزوجية فى قضايا الوراثة عند الانكار العقد العرفى الثابت به هـذه الزوجية بين الزوجين مادام أن هذا العقد لم يطعن عليه بأى مطعن صحيح .
صور الصفحات ١٣١–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

