حكم ص ١٣١
وقف • طلب الاذن بمخالفـة شرط الـواقف • جوازه •
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة
- التاريخ
- ١٧ رجب سنة ١٣٧٢ - أول أبريل سنة ١٩٥٣
المبادئ المستخلصة
١ ــ قاعدة شرط الواقف كنص الشارع ليست مطلقة . واذا شرط الواقف الاشراف على الوقف لهيئة أجنبية عن البلاد وتبين للمحكمة سوء نيتها واستغلالها هـذا الحق فيما يضر بمصلحة البلاد تعين أذن الناظر بمخالفـة هذا الشرط تحقيقا لمصلحة البلاد العامة . وما دام ناظر الوقف ممن يحسـنون التصرف دون مشرف عليه وجب أطلاق يده فى ادارة الوقف .
صور الصفحات ١٣١–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

