شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٣١

وقف • طلب الاذن بمخالفـة شرط الـواقف • جوازه •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة
التاريخ
١٧ رجب سنة ١٣٧٢ - أول أبريل سنة ١٩٥٣

المبادئ المستخلصة

١ ــ قاعدة شرط الواقف كنص الشارع ليست مطلقة . واذا شرط الواقف الاشراف على الوقف لهيئة أجنبية عن البلاد وتبين للمحكمة سوء نيتها واستغلالها هـذا الحق فيما يضر بمصلحة البلاد تعين أذن الناظر بمخالفـة هذا الشرط تحقيقا لمصلحة البلاد العامة . وما دام ناظر الوقف ممن يحسـنون التصرف دون مشرف عليه وجب أطلاق يده فى ادارة الوقف .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 131
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣١–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا