شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٨

موظف • قرار بالقيد على درجة • الطعن فيه • متى يقبل •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة القضاء الادارى
التاريخ
١٣ — ٢ — ١٩٥٢ ( القضية رقم ٤٢٠ س ٥ ق )

المبادئ المستخلصة

لئن كانت لهذه المحكمة أحكام تقضى بعدم قبول الدعوى اذا كان الطعن فيها يهدف الى الغاء قرارات بالقيد على الدرجات الا أن محل ذلك أن يكون القصد من القيد هو مجرد تدبير المصرف المالى للموظفين المقيدين فأن قصد بالقرار غير ذلك اعتبر قرار القيد قرار بالترقية مآلا وفى هذه الحالة تكون الدعوى مقبولة •

Résumé (Français)

COUR DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 13-2-1952 (Affaire No. 420 — 5e A.J.) M.M. El Sayed Aly El Sayed (V.-Prés.) ; Habachi Ibrahim Senari, Sayed Aly El Damaraoui, El Sayed Ibrahim El Diwani et Mohsen Zohni (C.C.). Fonctionnaire—Décision émargeant un fonctionnaire sur une classe — Dans quel cas le recours contre la dite décision est recevable. Bien que la Cour du Contentieux Administratif ait rendu des décisions déclarant l'irrecevabilité des recours ayant pour but l'annulation des décisions portant émargement des fonctionnaires sur certaines classes, néanmoins, l'irrecevabilité n'était déclarée que dans les cas où l'émargement n'était qu'une mesure financière ayant pour but de trouver le crédit budgétaire nécessaire pour le versement des traitements des dits fonctionnaires. Il en est autrement si la décision portant émargement vise un autre but; auquel cas elle serait considérée comme une décision portant promotion anticipée du dit fonctionnaire. Partant, le recours en annulation contre une telle décision serait recevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 128
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٨–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا