شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٦–١٢٨

دعوى • انقطاع سير الخصومة • قطع المدة المقررة لانقطاع سير الخصومة • وجوب التفرقة بين حالة حصول سبب الانقطاع القانونى فى شخص المدعى وحالة حصوله فى شخص المدعى عليه •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة كفر الشيخ الابتدائية
التاريخ
٢٤ — ٢ — ١٩٥٣ ( القضية ١٠١ س ١٩٥٠ )
المواد
المادة ٣٠٢ مرافعات • المادتان ٣٠١ ، ٣٠٣ مرافعات • المادة ٣٥٧/١ مرافعات (فى متن الحكم)

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ٣٠٢ مرافعات على أن مدة سقوط الخصومة لاتبتدى فى حالات الانقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته لخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلى • وفى حالة قطع المدة المقررة لسقوط الخصومة يجب التفرقة بين حالة حصول سبب الانقطاع القانونى فى شخص المدعى وحالة حصوله فى شخص المدعى عليه • فاذا مات المدعى أو من كان فى حكمه كالمستأنف مثلا وتقرر بانقطاع سير الخصومة لوفاته فموته يوقف مدة السقوط ويجب على المدعى عليه اعلان الورثة بالرجوع الى القضية ومالم يحصل ذلك الاعلان فأن الايقاف يستمر قاطعا لمدة السقوط • أما اذا مات المدعى عليه أو من هو فى حكمه فأن مدة السنة التى يصح بعدها لورثة المدعى عليه طلب الحكم بالسقوط لاتوقف وان كانت المرافعة قد انقطع السير فيها بوفاة المدعى عليه أو من فى حكمه كالمستأنف عليه • ذلك لان المدعى أو المستأنف مكلف دائما بمباشرة قضية ضد المدعى عليه أو ضد المستأنف عليه أو ورثة أيهما ولايحل له أن يدفع طلب السقوط بأن القضية موقوفة لوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه أذ أن هذا الايقاف الحكمى لايمكن أن يفيد الا ورثة المدعى عليه أو ورثة المستأنف عليه •

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KAFR EL CHEIKH 24-2-1953 (Affaire No. 101 de 1950) M.M. Adib Nasr Hennein (V.-Prés.) ; Abdel Khalek Youssef et Ibrahim Mohamed Kansouh (Juges). Interruption de l'instance — Nécessité de distinguer suivant que la cause de l'interruption est le décès du demandeur ou du défendeur. L'article 302 C. Proc. dispose : "Dans les cas d'interruption, le délai de péremption ne commence à courir qu'à partir du jour où la partie qui demande la péremption aura signifié aux héritiers de la partie décédée ou au représentant ou remplaçant de celui qui a perdu sa capacité d'ester en justice ou cessé d'avoir qualité, le fait que l'instance existe entre elle et la partie originaire". On doit distinguer suivant que la cause de l'interruption est le décès du demandeur ou du défendeur. Si le demandeur en premier degré ou en appel vient à décéder, et que l'instance soit déclarée interrompue, son décès suspend le cours du délai prescrit pour la péremption de l'instance. Pour la reprise de l'instance, le défendeur doit signifier aux héritiers du demandeur le fait que l'instance existe entre lui et le demandeur. Sans cette signification, le délai de péremption demeure suspendu. Par contre, si c'est le défendeur en premier ou en second degré qui décède, le délai d'un an à l'expiration duquel ses héritiers pourront demander que l'instance soit déclarée périmée ne sera pas suspendu nonobstant la discontinuation de l'instance à la suite de ce décès. En effet, le demandeur ou l'appelant doit toujours continuer l'instance soit contre le défendeur soit contre ses héritiers. Il n'a pas le droit de repousser la demande en péremption en excipant de l'interruption de l'instance par le décès du défendeur. Car cette interruption de droit ne profite qu'aux héritiers du défendeur exclusivement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا