شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٢٠–١٢٢

١ — أحوال شخصية • زواج • أعتباره مسألة مرتبطة بعقيدة الزوجية • يشترط لاقراره خلو العقد من كل نزاع فى شكله أو موضوعه • ٢ — قانون • القانون الخاص بشكل العقد • لايتناول الا العناصر الخارجية له • أركان الانعقاد • ينطبق عليه قانون الموضوع •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة
التاريخ
١٨ — ١١ — ١٩٥٢ ( استئناف رقم ٢٧ س ٦٩ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — الزوجية رباط مقدس يتصل اتصالا وثيقا بعقيدة الزوجين فاذا ثار حوله نزاع فلا يمكن أقراره الا اذا خلص من الشوائب التى يرتب عليها قانون أحد الزوجين البطلان سواء تعلقت هذه الشوائب بموضوع الزواج أو بشكل العقد • ٢ — القانون الذى يسرى على الشكل لا يتناول الا عناصر الشكل الخارجية أما الاوضاع الجوهرية فى الشكل وهى التى تعتبر ركنا فى انعقاد التصرف فلا يسرى عليها الا القانون الذى يرجع اليه الفصل فى التصرف من حيث الموضوع •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 18-11-1952 (Appel No. 27 — 69e A.J.) M.M. Sadek El Aguezi (V.-Prés.) ; Mohamed El Diwani et Helmi Makram Ebeid (C.C.). I.—Statut Personnel — Mariage — Il est considéré comme un acte essentiellement religieux — Pour être déclaré valable, l'acte y relatif doit être exempt de tout vice de forme ou de fond. II.—Loi—La loi régissant la forme de l'acte — Elle n'en régit que les éléments purement extérieurs — Eléments de la formation de l'acte — La loi régissant les conditions de fond est applicable à cet égard. I.—Le mariage est un lien sacré et un acte essentiellement religieux. Si donc une contestation est soulevée au sujet du mariage, il ne pourrait être déclaré valable que s'il est exempt de tous les vices susceptibles d'en entraîner la nullité selon la loi nationale de l'un ou de l'autre époux, que ces vices soient des vices de forme ou des vices de fond. II.—La loi applicable à la forme du contrat, n'en régit que les éléments purement extérieurs. En revanche, les éléments substantiels qui sont réputés des conditions de fond pour la conclusion de l'acte, sont régis par la loi applicable au fond de l'acte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 120
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٠–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا