شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٠

(١) ملكية • الربع • المقصود به عرفا • (٢) ملكية • تقادم مكسب • جواز أن يتملك الوقف عينا بالتقادم •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة
التاريخ
٩ — ١١ — ١٩٥٢ ( الاستئناف رقم ٣٣٨ س ٦٧ ق )

المبادئ المستخلصة

١ — جرى العرف على اطلاق لفظة « الربع » على العلو دون السفل فاذا قصد بهذه اللفظة المنزل أو العقار برمتها فلا بد من قيام الدليل القاطع على ذلك • ٢ — للوقف بحكم كونه شخصا أعتباريا — أن يتملك بوضع اليد المدة الطويلة فلا يوجد فى القانون مايحرمه من هذا الحق •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 6-11-1952 (Appel No. 338 — 67e A.J.) M.M. Sadek El-Aguezi (V.-Prés.) ; Mohamed el Diwani et Ismail Aboul Foutouh (C.C.). I.—Propriété (Rabe') — Ce qu'il faut entendre par ce mot d'après l'usage. II.—Propriété — Prescription acquisitive — Le Wakf peut acquérir la propriété d'un bien au moyen de la prescription. I.—D'après l'usage on entend par le mot (rabe') la partie supérieure de l'immeuble à l'exclusion de la partie inférieure. Si l'on prétend que ce terme comprend la maison ou l'immeuble tout entier, il faut en fournir la preuve péremptoire. II.—Le Wakf peut, en tant que personne morale, acquérir la propriété par la longue prescription, car rien dans la loi ne le prive de ce droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 120
صفحة 119
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٩–١٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا