شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٤–١١٧

موظف • تقدير سنه • مستخرج من دفتر المواليد. الذى كان معروفا بالاورنيك • الاعتماد عليه فى تقدير سن موظف • ايراد الاسباب المبررة لذلك • وجود خلاف بين الاسم الوارد فى هذا المستخرج والاسم الذى اتخذه صاحبه فى شهادة الدراسة الابتدائية • استخلاص المحكمة أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد فى المستخرج • استخلاص موضوعى •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ — ١٢ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٦٧ سنة ١٩ القضائية )
المواد
قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢٠ من يناير سنة ١٩٢٧

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم قد أعتمد فى تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذى ولد فيه من واقع دفتر المواليد باعتبار أنها شهادة رسمية فى خصوص ماأعدت له ، وذلك بناء على أن الطاعن هو الذى قدم طلب هذه الشهادة الى المديرية ودفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف فأستخرج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذى كان معروفا بالاورنيك ثم أعتمدت المديرية هذه الشهادة بالتوقيع عليها بختمها وبالتأشير بعبارة « وتعتمد لجهة لزومها » فهذا الحكم لايكون قد أخطأ فى القانون ولا خالف قواعد الاثبات • اذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجا رسميا يقوم مقام شهادة الميلاد فى معنى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢٠ من يناير سنة ١٩٢٧ • واذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمستخرج المذكور « عبد العزيز سيد » واسم الطاعن كما هو وارد فى الشهادة الابتدائية « عبد العزيز فخرى » ، مستخلصة من الادلة السائغة التى أوردتها فى حكمها والتى لاتخالف الثابت بالاوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد فى المستخرج ، فلا غبار عليها فى ذلك اذ هذا استخلاص تملكه فى حدود سلطتها الموضوعية •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 20-12-1951 (Pourvoi No. 167 — 19e A.J.) MM. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Hamid Wéchahi, Mohamed Naguib Ahmed, Moustafa Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). Fonctionnaire—Estimation de son âge — Extrait du registre des naissances — Le tribunal s'est fondé sur cet extrait en ce qui concerne l'âge d'un fonctionnaire — Motifs justifiant ce procédé Il y a une différence entre le nom de l'auteur du pourvoi contenu dans l'extrait et le nom mentionné dans le certificat d'études primaires qu'il a présenté — Le tribunal a déduit que l'auteur du pourvoi est la même personne dont le nom est mentionné dans l'extrait — Cette déduction constitue une question de fait. Le jugement dont recours s'est fondé, en ce qui concerne l'âge de l'auteur du pourvoi, sur le certificat extrait du registre des naissances par les soins du percepteur de la localité où il est né. Il a considéré le dit certificat comme un acte officiel certifiant le fait pour lequel il est destiné. Il s'agit, en l'espèce, d'un cas où l'auteur du pourvoi a présenté une demande tendant à l'obtention du dit certificat à la Moudirieh et a acquitté les droits établis pour ce certificat. La Moudirieh a transmis sa demande au percepteur précité, lequel lui a délivré un certificat extrait du registre des naissances. La Moudirieh a ensuite approuvé ce certificat en y apposant son cachet et en notant en marge "fait foi de son contenu devant l'autorité a laquelle il est présenté". Ceci étant, le jugement entrepris n'a pas fait une mauvaise application de la Loi, ni violé les règles relatives à la preuve. En effet, le dit certificat constitue un extrait officiel qui tient lieu de certificat de naissance au sens de la décision du Conseil des Ministres rendue le 20 janvier 1927. D'autre part, le Tribunal n'a pas pris en considération la différence entre le nom mentionné dans l'extrait précité "Abdel Aziz Sayed" et le nom de l'auteur du pourvoi tel qu'il est mentionné dans le certificat d'études primaires "Abdel Aziz Fakhri". Il a conclu en se fondant sur les arguments judicieux qu'il a relevés dans son jugement, lesquels arguments ne contredisent pas le contenu des pièces du dossier, que l'auteur du pourvoi est la même personne dont le nom est mentionné dans l'extrait. Dès lors, aucun grief ne saurait lui être reproché; une telle déduction cadre bien avec son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits de la cause.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا