شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١١٠–١١٢

ضرائب • حكم • تسبيب • تكيف الدعوى • طلب الممول تنفيذ اتفاق بمقولة أنه أبرم بينه وبين مصلحة الضرائب فى صدد تعديل تقدير ارباحه • أغفال البحث فى وجود هذا الاتفاق وعدم وجوده • قصور اعتبار الدعوى طعنا فى قرار لجنة التقدير • خطأ فى تكييفها •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١٢ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١١٥ س ١٩ ق )
المواد
الكتاب الدورى رقم ١٦٤ • المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ (فى متن الحكم)

المبادئ المستخلصة

اذا كان الظاهر من الحكمين الابتدائى والاستئنافى أنه كان ضمن طلبات الطاعنين ( مديرى شركة للغزل )، سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف طلب تنفيذ الاتفاق المبرم بينها وبين مأمور مصلحة الضرائب والذى مؤداه — على حسب ادعائهما — قبول مأمور الضرائب تعديل تقدير أرباحها من أنوال الغزل وفقا للكتاب الدورى رقم ١٦٤ اذا ماطبق هذا التعديل على أمثالها من النساجين ، وبالرغم من وضوح هذا الطلب وصراحته فأن الحكم المطعون فيه أعتبر أن الدعوى ليست فى حقيقتها الا طعنا فى قرار لجنة التقدير قد فات ميعاده ، وأقام قضاءه على هذا الاعتبار وبناء على هذا التصوير الخاطىء للدعوى أغفل البحث فى وجود أو عدم وجود الاتفاق المدعى ، مكتفيا بايراد ماقررته مصلحة الضرائب فى دفاعها من نفى وجوده دون أن يفصل فى هذا الامر مع لزوم ذلك للفصل فى الدعوى ودون أن يبحث فيما اذا كان هذا الاتفاق — اذا ثبت وجوده — يعتبر صحيحا أم لايعتبر كذلك ، فهذا خطأ فى تكييف الدعوى وقصور فى التسبيب يستوجب نقض الحكم •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-12-1951 M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchahi, Moustapha Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). Impôts—Jugement — Motifs — Qualification de l'action — Le contribuable demande l'exécution d'un accord qu'il prétend avoir conclu avec l'Administration Fiscale et dont l'objet était la modification de l'estimation de ses bénéfices — Le jugement omet d'examiner si l'accord allégué a été conclu ou non — Ceci constitue une insuffisance — Il a considéré que la dite action constitue un recours contre la décision de la commission d'estimation — C'est une erreur dans la qualification de l'action. Il ressort des jugements rendus en premier ressort et en appel que les auteurs du pourvoi (les directeurs d'une société de filature) avaient formulé, entr'autres demandes, tant devant le premier juge qu'en siège d'appel, l'exécution de l'accord intervenu entre eux et le Maamour du fisc. Selon leurs dires, par cet accord, le Maamour du fisc aurait accepté de modifier l'évaluation de leurs bénéfices tirés de la filature, conformément à la circulaire No. 164 au cas où cette modification serait appliquée aux personnes se trouvant dans leur condition. Or, nonobstant le fait que cette demande est formulée d'une manière nette et explicite, la décision attaquée a considéré que l'action ne constitue qu'un recours contre la décision de la commission d'estimation, formée après l'expiration du délai. Procédant de cette considération erronée, elle s'est prononcée sur cette base et a omis d'examiner si l'accord allégué a été conclu ou non. Elle s'est contentée de relever la thèse soutenue par l'Administration Fiscale excluant l'existence d'un tel accord. La dite décision a ainsi fait abstraction de se prononcer sur cette question dont la solution affecte l'issue de l'action et n'a pas examiné la question de savoir si cet accord, a supposer son existence, est valable ou non. Ceci étant, la dite décision comporte une erreur dans la qualification de l'action et une insuffisance dans les motifs, lesquelles erreur et insuffisance entraînent sa cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا