شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٦–١١٠

بيع جزاف • وقوعه لازما مهما كان مقداره أقل مما آمله المشترى • مثال • عقد استخراج نطرون من منطقة معينة • تكييفه •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٦ — ١٢ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٦٧ س ١٩ ق )
المواد
المادة ٢٤٠ من القانون المدنى القديم

المبادئ المستخلصة

اذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت من أوراق الدعوى أن الطاعن تعاقد مع المطعون عليها ( وزارة المالية ) على أن يقوم باستغلال النطرون الجاف بمستنقعات منطقتين رسا مزادهما عليه مقابل ثمن معين ، وعلى أن يدفع للمطعون عليها علاوة على هذا الثمن أتاوة بواقع كذا جنيها عن كل طن يستخرج زيادة على ١٥٠٠ طن من المنطقة الاولى وألف من المنطقة الثانية، كما استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون عليها لم تتفق مع الطاعن على حد أدنى لكمية النطرون الذى يقوم باستخراجه مقابل الثمن الذى رسا به المزاد عليه وان مقدارى الالف وخمسمائة طن والالف طن لم يردا فى أوراق التعاقد الا لتحديد الاتاوة التى اشترط على الطاعن دفعها ، فهذا العقد موضوعه محصول طبيعى غير متجدد وليس ثمرة أو ريعا للمستنقعات المذكورة لكونه جزءا منها لابد من نفاذه يوما ما ، وحقيقته — مهما كان قد ورد فيه من ألفاظ « المؤجرة » و « الايجار » و « المستأجر » — أنه عقد بيع للنطرون لاعقد ايجار للمستنقعات، والمبيع بموجبه هو عين معينة هى كل النطرون الموجود بالمستنقعات بلا حاجة الى وزن ، وثمنه قد حدد دون توقف على وزن فيما عدا مبلغ الاتاوة وينبغى على ذلك اعتباره — وفقا للمادة ٢٤٠ من القانون المدنى القديم — بيعا جزافا ، فهو يقع لازما مهماكان مقدار المبيع أقل مما آمله المشترى •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 6-12-1951 M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Môti Khayâl, Abdel Hamid Wéchahi, Moustapha Fadel, Abdel Aziz Soliman (C.C.). Vente en bloc—Cette vente produit tous ses effets alors même que la quantité vendue serait inférieure à celle escomptée par l'acheteur — Exemple — Contrat ayant pour objet l'extraction du salpêtre d'une région déterminée — Sa véritable qualification. Le tribunal du fond a déduit des pièces de l'affaire à lui soumises, que l'auteur du pourvoi s'est engagé envers le défendeur (le Ministère des Finances) à extraire le salpêtre des marais de deux régions. Le marché de cette transaction lui a été adjugé moyennant un prix déterminé et à charge de payer au défendeur en sus de ce prix une redevance à raison de tant de L.E. pour chaque tonne extraite au dessus de 1500 tonnes de la première région, et de 1000 tonnes de la seconde. De même, le dit tribunal a déduit dans les limites de son pouvoir d'appréciation des faits que le consentement du défendeur et du demandeur n'a pas porté sur la quantité minimum de salpêtre que ce dernier s'est chargé d'extraire moyennant le prix porté à l'adjudication, et que les quantités de 1000 et 1500 tonnes n'ont été mentionnées dans le contrat que pour déterminer le redevance stipulée à la charge de l'auteur du pourvoi. Ceci étant, il en résulte que le dit contrat a pour objet un produit naturel qui n'a pas un caractère périodique, et ne peut être assimilé aux fruits et revenus. Ce produit forme, en effet, une partie du corps des dits marais destinée à s'épuiser un de ces jours. Partant, la vraie qualification de ce contrat est celle de contrat de vente du salpêtre et non de bail de ces marais, et ce nonobstant les termes de "bailleur", "bail", "preneur", utilisés dans le dit contrat. La chose vendue est tout le salpêtre contenu dans les marais pris en bloc, sans pesage, et le prix a été déterminé sans tenir compte du poids, sauf en ce qui concerne le montant de la redevance. Il s'ensuit que le dit contrat doit être qualifié, conformément à l'article 240 de l'ancien code civil, de vente en bloc, laquelle vente produit tous ses effets, même s'il s'avère par la suite que la quantité vendue est sensiblement inférieure à celle escomptée par l'acquéreur.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 106
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٦–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا