شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٦

نقض • وقف تنفيذ حكم مطعون فيه • اقامته على أن المطعون عليهم معدمون • الاستدلال على ذلك بعجزهم عن دفع الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب • عدم تقديمهم مايثبت ملاءتهم • جواز وقف تنفيذه •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ — ١١ — ١٩٥١ (الطعن رقم ٣٨٣ س ٢١ ق)
المواد
المادة ٤٢٧ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لاجدوى من الرجوع عليهم اذا مانفذ الحكم ثم نقض ، مستدلا على ذلك بعجزهم عن دفع الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب ، وكان المطعون عليهم لم يثبتوا ملاءتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ اذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة ، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملا بالمادة ٤٢٧ من قانون المرافعات •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 29-11-1951 M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Môti Khayâl, Soliman Sabet, Mohamed Neguib Ahmed et Ahmed El Aroussi (C.C.). Cassation—Demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée — Cette demande est fondée sur le fait que les défendeurs au pourvoi sont dans l'indigence — On a prouvé cette indigence par le fait que les dits défendeurs n'ont pas pu payer les droits dus au Greffe du tribunal—Ces derniers n'ont produit aucun document établissant leur solvabilité — Il appartient à la Cour de Cassation d'ordonner la suspension de l'exécution de la dite décision. L'auteur du pourvoi a fondé sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fait que les défendeurs au pourvoi sont dans l'indigence et que, par suite, on ne saurait rien espérer d'un recours formé contre eux au cas où la dite décision serait cassée après avoir été exécutée. Il a invoqué à l'appui de ses dires que les défendeurs n'ont pas pu payer les droits qu'ils devaient au greffe du tribunal. D'autre part, ces derniers, loin d'établir leur solvabilité, se sont contentés de dire qu'ils consentent à la suspension de l'exécution si l'auteur du pourvoi dépose à la Caisse du tribunal la somme allouée par la décision en question. Ces circonstances sont de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement, conformément à l'article 427 du Code de Procédure.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا