شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٥

نزع الملكية للمنفعة العامة • تقدير التعويض عن العين المنزوعة ملكيتها • أساسه • الاستيلاء على جزء من العقار • طلب الحكومة أن تراعى فى تقدير التعويض ماعاد من فائدة على باقى الارض بسبب المشروع الذى نزع من أجله الملكية • دفاع جوهرى • وجوب الرد عليه •

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٧٨ س ١٩ ق )
المواد
المادة ١٤ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

المبادئ المستخلصة

أن المادة ١٤ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة انما تقرر حكما عاما فى تقدير التعويض تقضى به قواعد العدل والانصاف بغض النظر عما اذا كانت الحكومة قد اتبعت الاجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها • ويسرى هذا الحكم سواء أكان العقار المستولى عليه جزءا من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءا من أطيان زراعية تأثرت قيمة باقيها زيادة أو نقصا بتنفيذ المشروع الذى نزعت الملكية من أجله • واذن فأذا كانت الحكومة قد بنت دفاعها ، أمام الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة لتقدير قيمة التعويض وكذلك أمام محكمة الاستئناف سواء فى عريضة استئنافها أم فى مذكرتها ، على أن باقى أطيان المطعون عليه قد عادت عليها فائدة عظمى من جراء مشروع تحويل رى الحياض الى رى دائم وهو المشروع الذى استولت الحكومة بسببه على أرض المطعون عليه وأنه يجب أن يقام لهذه الفائدة وزن فى تقدير التعويض المستحق للمطعون عليه ، فانه يكون لزاما على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع الجوهرى ، والا كان حكمها مشوبا بالقصور واجبا نقضه •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 29-11-1951 M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Abdel Hamid Wéchahi, Abdel Aziz Soliman et Ahmed El-Aroussi (C.C.). Expropriation pour cause d'utilité publique—Evaluation de l'indemnité due en raison de l'expropriation d'un immeuble — Fondement — Occupation partielle — Le gouvernement demande qu'on tienne compte dans l'évaluation de l'indemnité de la plus-value acquise par la partie non expropriée par suite de l'exécution de travaux d'utilité publique — Il s'agit par là d'une défense substantielle à laquelle le tribunal devait répondre — Jugement — Motifs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا