شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٩٤–٩٦

قضاء مستعجل . دعوى طرد مستأجر

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٥١
المواد
القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

قضاء مستعجل . دعوى طرد مستأجر . تمسك المستأجر بأن العقد الذى بيده تجدد تجددا ضمنيا حتى أصبح محكوما بالقانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ . ثبوت أن هذا الدفاع جدى . يتعين على القضاء المستعجل الحكم بعدم اختصاصه بالفصل فى طلب الطرد لمساس ذلك بالموضوع . اذا كان الثابت أنه كان بيد الطاعن عقد ايجار منزل صادرا اليه من المطعون عليه تنتهى مدته فى نوفمبر سنة ١٩٣٧ وان المطعون عليه ( المؤجر ) أقر بتجديد هذا العقد لمدة سنة أخرى بعد أنتهاء مدته ، ولم يبين أنه أتخذ أى اجراء لانهائه بعد انقضاء هذه السنة مع أنه باعترافه لم يسافر الى الخارج الا فى غضون سنة ١٩٣٩ ثم لم يعد الا فى أواخر سنة ١٩٤٦ ــ اذا كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك فى دعوى طرده من المنزل المؤجر اليه بتجديد عقد الايجار تجديدا متتابعا حتى أصبح محكوما بالقانون رقم ١٢١ سنة ١٩٤٧ المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فأن هذا الدفاع هو دفاع جدى يتعين معه على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم اختصاصه بالفصل فى طلب الطرد لمساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرفين . (١) (١) نقض مدنى ١٥ — ١ — ١٩٤٨ مجموعة القواعد القانونية فى المواد المدنية الجزء الخامس ص ٥٢٤ الحكم ٢٢١ .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 22-11-1951 (Pourvoi No. 134 — 20e A.J.) M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Hamid Wéchahi, Soliman Sabet, Moustapha Fadel et Ahmed El Aroussi (C.C.). Justice des référés—Action tendant a l'expulsion d'un locataire — Celui-ci soutient que son contrat de bail s'est renouvelé par tacite reconduction, de sorte qu'il est désormais gouverné par la Loi No. 121 de 1947 — Cette défense est sérieuse — Le juge des référés devait se déclarer incompétent pour connaître de la demande d'expulsion, étant donné qu'elle met en jeu le fond du droit. Il est acquis que l'auteur du pourvoi était en possession d'un contrat de bail émanant du défendeur au pourvoi. Le dit contrat était conclu pour une durée d'un an qui devait prendre fin en Novembre 1937. Toutefois, le défendeur a reconnu que le dit contrat a été renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle année et qu'il n'a pris aucune mesure pour mettre fin au bail à l'expiration de cette dernière année. Il est acquis également que le défendeur n'est parti à l'étranger qu'au cours de 1939 et n'est rentré en Egypte que vers la fin de 1946. Dans ces conditions, l'auteur du pourvoi, en soutenant au cours de l'instance relative à son expulsion la tacite reconduction de son contrat d'une manière successive, de telle sorte qu'il se trouve gouverné par la Loi No. 121 de 1947, réglementant les rapports entre bailleurs et locataires, aura soulevé une défense sérieuse devant laquelle le juge des référés devait se déclarer incompétent pour connaître de la demande d'expulsion, étant donné qu'elle met en jeu le fond du droit contesté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا