شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٩٣–٩٤

نقض

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٥١
المواد
المادة ٣٧٨ من قانون المرافعات الجديد

المبادئ المستخلصة

نقض . حكم ابتدائى قضى بالزام مصلحة الضرائب بتقديم الملف الفردى للممول وألا تلزم بغرامة تهديدية . حكم محكمة ثانى درجة بعدم جواز استئناف . الطعن فى الحكم الاخير استقلالا بطريق النقض قبل الحكم فى الموضوع . لايجوز ( المادة ٣٧٨ مرافعات جديدة ) . اذا كان الحكم المطعون فيه حكما قطعيا فرعيا قضى بعدم جواز استئناف حكم أبتدائى فصل فى نزاع أثير أثناء نظر الدعوى ــ هو ماأذا كان يجوز أولا يجوز الزام مصلحة الضرائب بتقديم الملف الفردى للممول ــ كما قضى بالالزام مع غرامة تهديدية فى حالة عدم التنفيذ ، فهو ــ والحالة هذه ــ لم ينه الخصومة الأصلية أو جزء منها ، وانما قضى فيها ، واحتواؤه على الغرامة التهديدية ليس من شأنه أن يجعله هو أو الحكم الاستئنافى المطعون فيه حكما وقتيا فى معنى المادة ٣٧٨ من قانون المرافعات . ومن ثم فأنه ــ وقد صدر بعد العمل بقانون المرافعات الجديد ــ لايجوز ، عملا بالمادة المشار اليها الطعن فيه استقلالا بطريق النقض قبل الحكم فى الموضوع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 22-11-1951 (Pourvoi No. 20 — 2e A.J.) M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Môti Khayal, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed et Ahmed El Aroussi (C.C.). Cassation—Une décision de premier degré ordonne à l'Administration Fiscale de présenter le dossier individuel d'un contribuable sous peine d'une astreinte — Le jugement de second degré déclare qu'il n'y a pas lieu à l'appel de cette décision — Le dernier jugement ne peut pas faire l'objet d'un recours en cassation avant la décision statuant sur le fond (article 378, nouveau C. pr. Civ.) La décision entreprise est un jugement définitif rendu dans un incident de procédure et déclarant qu'il n'y a pas lieu à l'appel d'une décision de premier degré. Cette dernière décision avait mis fin à une contestation soulevée au cours de l'instance sur la question de savoir s'il était ou non possible d'obliger l'Administration Fiscale à présenter le dossier individuel du contribuable; Cette décision avait également prononcé une astreinte au cas d'inexécution de cette obligation. Dans ces conditions, la dite décision n'a pas mis fin en tout ou en partie, au litige principal. Elle y a seulement ordonné une mesure de procédure. Il n'en est pas autrement du fait que cette décision a prononcé une astreinte. Ce fait n'est pas de nature à la rendre, pas plus que le jugement d'appel dont pourvoi, une décision provisoire au sens de l'article 378 du Code de Procédure. Etant donné que cette décision a été rendue après la mise en vigueur du nouveau Code de procédure, elle ne saurait faire l'objet d'un recours en cassation distinct avant le jugement statuant sur le fond, et ce conformément aux dispositions de l'article susvisé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 94
صفحة 93
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٣–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا