شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٩١–٩٣

قوة الامر المقضى — دعوى استرداد

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ١١ — ١٩٥١
المواد
المادة ٤٧٨ من قانون المرافعات القديم ؛ المادة ٣٤٤ مرافعات (وردت فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

١ ــ قوة الامر المقضى . حكم من محكمة ذات ولاية . صيرورته نهائيا . أهداره بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم . لايصح . ٢ ــ دعوى استرداد . حكم غيابى . عدم استئنافه فى مدى خمسة عشر يوما . صيرورته نهائيا . القول بسقوطه لعدم اعلانه وعدم تنفيذه فى خلال ستة أشهر من صدوره . لايقبل . ١ ــ متى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية وصار نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن المقررة قانونا فلا يجوز أهدار حجيته بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم . ٢ ــ الحكم الصادر فى دعوى الاسترداد غيابا بالنسبة الى بعض الخصوم يصبح نهائيا بالنسبة الى هذا البعض اذا لم يستأنفوه فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وفقا للمادة ٤٧٨ من قانون المرافعات القديم . ومتى أصبح نهائيا فلا يصح القول بسقوطه بمقولة أنه صدر غيابيا بالنسبة الى هؤلاء البعض ولم يعلنوا به ولم ينفذ عليهم فى خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 22-11-1951 (Pourvoi No. 205 — 19e A.J.) M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Abdel Hamid Wéchahi, Mohamed Neguib Ahmed, Moustapha Fadel et Abdel Aziz Soliman (C.C.). I.—Autorité de la chose jugée—Un jugement est rendu par un tribunal compétent et est devenu définitif — On ne saurait mettre son autorité à néant sous prétexte qu'il a été rendu à la suite d'un concert frauduleux entre la partie gagnante et l'une des parties adverses. II.—Demande en Revendication—Un jugement rendu par défaut n'a pas été attaqué par la voie d'appel dans les quinze jours et devient ainsi définitif — La partie adverse soutient qu'il est considéré comme non avenu parce qu'il n'a été ni signifié ni exécuté dans le délai de six mois à partir de son prononcé — Cette thèse n'est pas admissible. I.—Du moment qu'un jugement est rendu par un tribunal compétent et est devenu définitif par le fait qu'il n'est plus susceptible d'aucune voie de recours établie par la loi, l'on ne saurait mettre son autorité à néant sous prétexte qu'il a été rendu à la suite d'un concert frauduleux entre la partie gagnante et l'une des parties adverses. II.—Le jugement statuant sur la revendication rendu par défaut à l'égard de certains plaideurs, devient définitif à leur égard s'ils n'en font pas appel dans le délai de quinze jours francs à partir de son prononcé, conformément à l'article 478 de l'ancien Code de Procédure. Une fois devenu définitif, l'on ne saurait en soutenir la nullité sous prétexte qu'il n'a été ni signifié aux plaideurs défaillants ni exécuté contre eux, dans le délai de six mois à partir du jour de son prononcé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 93
صفحة 91
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩١–٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا