شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٨–٩٠

تفتيش — رضا

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٥١

المبادئ المستخلصة

١ ــ تفتيش . منزل خارج الدائرة الجمركية . لايكون لرجال خفر السواحل صفة فى تفتيشه . ٢ ــ تفتيش . رضا . القول بحصول التفتيش بناء على رضا ابن الطاعن . لايصحح التفتيش الباطل مادام الحكم لم يثبت أن هذا الرضا صدر عن علم بأن من قاموا بالتفتيش لم يكن لهم صفة فيه . ١ ــ اذا كان الواضح من الحكم المطعون فيه أن منزل الطاعن الذى حصل تفتيشه خارج الدائرة الجمركية فأنه لايكون لرجال خفر السواحل الذين قاموا بالتفتيش أية صفة فى اجرائه ولا فى اتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق . ٢ ــ لايصحح التفتيش الباطل القول بأنه حصل عن رضا منسوب لابن الطاعن مادام الحكم لم يثبت أن هذا الابن قد رضى رضاء صحيحا صادرا عن علم بأن من قاموا بالتفتيش لم تكن لهم صفة فيه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-12-1951 (Pourvoi No. 1101 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). I.—Perquisition—La perquisition d'une maison se trouvant en dehors de l'enceinte douanière — Les agents des Gardes-Côtes n'ont pas qualité pour y procéder. II.—Perquisition Consentement—La perquisition est prétendue avoir lieu sur le consentement du fils du demandeur en cassation — Cette perquisition est nulle et ne devient pas valide par ce fait, du moment que le jugement n'a pas fait ressortir que le dit fils, en donnant son consentement, connaissait que les agents qui ont opéré la perquisition n'avaient pas qualité pour l'effectuer. I.—Il appert du jugement entrepris que la maison du demandeur en cassation où la perquisition était opérée se trouve en dehors de l'enceinte douanière. Les agents des Gardes-Côtes ayant procédé à cette perquisition n'avaient donc pas qualité pour la pratiquer ou pour prendre des mesures d'instruction quelconques. II.—La perquisition nulle ne devient pas valide par le fait qu'elle a eu lieu sur le consentement attribué au fils du demandeur en cassation, du moment que le jugement attaqué n'a pas fait ressortir que le dit fils a valablement donné son consentement tout en connaissant que les agents qui ont effectué cette perquisition n'avaient pas qualité pour y procéder.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 90
صفحة 88
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٨–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا