شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٦–٨٧

استئناف . محام عام

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٥ — ١٢ — ١٩٥١
المواد
المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ بنظام القضاء ؛ المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

استئناف . محام عام . حقه فى استئناف الاحكام الصادرة فى مواد الجنح فى مدى ثلاثين يوما من وقت صدورها . ان المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩ الخاص بنظام القضاء تقضى بأن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين ، فللمحامى العام مالنائب العام من حق فى استئناف الاحكام الصادرة فى مواد الجنح فى مدى ثلاثين يوما من وقت صدورها طبقا للمادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 25-12-1951 (Pourvoi No. 413 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismaïl Magdi et Bassili Moussa (C.C.). Appel—Avocat Général—Il lui appartient d'interjeter appel contre les jugements rendus en matière correctionnlle dans le délai de trente jours à partir de leur prononcé. L'article 36 de la Loi No. 147 de 1949 relative à l'organisation judiciaire, prévoit qu'il y aura auprès de chaque Cour d'Appel un avocat général ayant, sauf contrôle du Procureur Général, tous les droits et attributions que les lois confèrent à ce dernier. Il appartient donc à l'avocat général, tout comme le Procureur Général, d'interjeter appel contre les jugements rendus en matière correctionnelle, dans le délai de trente jours de leur prononcé, conformément à l'article 177 du Code d'Instruction Criminelle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 87
صفحة 86
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٦–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا