شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٥–٨٦

تزوير . ورقة رسمية

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ١٢ — ١٩٥١

المبادئ المستخلصة

تزوير . ورقة رسمية . لايشترط أن تصدر فعلا من مأمور رسمى . يكفى أن تعطى شكل الاوراق العمومية وان تنسب الى موظف مختص بأصدارها . مثال . ان القانون لايشترط فى الورقة الرسمية موضوع جريمة التزوير أن تصدر فعلا من مأمور رسمى ، بل يكفى أن تعطى شكل الاوراق العمومية وينسب انشاؤها الى موظف من شأنه أن يصدرها ، ولافرق بين أن تصدر منه فعلا ثم يحدث فيها التغيير أو ألا تصدر منه وتنسب اليه زورا يجعلها على مثال ما يحرره شكلا وصورة . فاذا رغب شخص فى استخراج شهادة رسمية بتاريخ ميلاد ابنه فكلف عامل تليفون البلدة باستخراج هذه الشهادة فأستحضر نسخة من الاورنيك المعد لمثل هذه الشهادات ودون فى صلبها بخطه البيانات اللازمة ووقع عليها بخطه بامضاءين مزورين نسبهما الى العمدة والى مفتش الصحة ، فهذا تزوير فى ورقة رسمية . (١) (١) نقض جنائى ١٩٣٢/٤/٢٠ ( المجموعة الرسمية ٢٢/٩/٢٠٣ ) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 24-12-1951 M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Faux en écriture publique—La loi n'exige pas que l'écrit incriminé émane d'un fonctionnaire public — Il suffit qu'il revête la forme des actes publics et qu'il soit attribué à un fonctionnaire chargé de délivrer un tel acte — Exemple. La loi n'exige pas en matière de faux en écriture publique que l'écrit argué de faux émane effectivement d'un fonctionnaire public; il suffit qu'il revête la forme des actes publics, et qu'il soit attribué à un fonctionnaire chargé de délivrer un tel acte. Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre le cas où l'écrit incriminé émane effectivement d'un fonctionnaire compétent et subit ensuite une altération subséquente, et le cas où l'écrit en question n'émane pas d'un fonctionnaire compétent, mais est attribué à un fonctionnaire en revêtant la forme des actes que ce fonctionnaire redige. En l'espèce, il s'agit d'une personne désirant obtenir un certificat officiel constatant la date de naissance de son fils. Elle s'est adressée au téléphoniste du village à cet effet. Celui-ci, après s'être muni d'un formulaire apprêté pour ce genre de certificats, a écrit de sa propre main les énonciations requises et y a apposé deux fausses signatures qu'il a attribuées l'une à l'Omdeh et l'autre à l'ingénieur sanitaire. Il s'agit, en l'occurrence, d'un faux en écriture publique.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 86
صفحة 85
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٥–٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا