شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٤–٨٥

اثبات

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٩ — ١٢ — ١٩٥١

المبادئ المستخلصة

اثبات . الاعتماد فى ادانة المتهم على حكم آخر دون بيان اقتناع المحكمة بأسباب ذلك الحكم . فساد فى الاستدلال يستوجب نقضه . وحدة الواقعة . نقض هذا الحكم بالنسبة الى أحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الآخر . الاثبات فى المواد الجنائية انما يقوم على اقتناع القاضى نفسه بناء على ما يجريه فى الدعوى من التحقيق بحيث لايجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره . واذن فأذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس ثبوت الخطأ على الطاعن على مجرد صدور حكم نهائى عليه فى مخالفة ، وذلك دون أن تحقق المحكمة هذا الخطأ وتفصل هى فى ثبوته لديها وحجبت بذلك نفسها عن تمحيص دفاع المتهم ــ فأن حكمها يكون فاسد الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه . ونقض هذا الحكم بالنسبة الى هذا الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة الى الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسبابا لطعنه بعد اطلاعه على الحكم وذلك لوحدة الموضوع واقتضاء لحسن سير العدالة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 19-12-1951 (Pourvoi No. 254 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Preuve—Pour retenir la culpabilité du prévenu, le tribunal s'est basé sur une autre décision, sans toutefois faire ressortir sa conviction des motifs de cette décision — C'est une déduction vicieuse qui entraîne la cassation du jugement — S'agissant d'un objet unique, la cassation de ce jugement à l'égard de l'un des deux demandeurs au pourvoi, entraîne également sa cassation par rapport à l'autre demandeur pour unité d'objet. La preuve en matière pénale est fondée sur l'intime conviction du juge. Cette conviction se forme à la suite de l'instruction de l'affaire à laquelle le juge procède lui-même. Il ne saurait donc baser son jugement sur l'opinion d'autrui. Pour retenir la culpabilité du demandeur en cassation, le jugement entrepris s'est contenté de tirer la preuve du fait qu'un jugement définitif en matière contraventionnelle a été rendu contre l'inculpé, et ce sans que le tribunal ait lui-même procédé à l'instruction du fait imputé à l'inculpé pour s'assurer de son exactitude. Ce faisant, le tribunal s'est abstenu de l'examen de la défense présentée par le demandeur au pourvoi. Dès lors, son jugement est vicié et encourt cassation. Par ailleurs, la cassation de ce jugement en ce qui concerne le demandeur en cassation entraîne également sa cassation à l'égard de l'autre demandeur qui n'a pas articulé les moyens à l'appui de son pourvoi après avoir pris connaissance du jugement attaqué, et ce, étant donné l'unité d'objet et la bonne marche de la justice.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا