شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٨٣–٨٤

قتل

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٥١

المبادئ المستخلصة

قتل . قول الحكم أن الآلة التى استعملت فى القتل كانت أما مطواة أو منجلا . القطع بأن المتهم قد استعمل آلة قاطعة استخلاصا من الثابت فى الدعوى . ذلك لايقدح فى سلامة الحكم . لايقدح فى سلامة الحكم أن يقول أن الآلة التى استعملت فى القتل كانت اما مطواة أو منجلا مادام أنه قد قطع باعتداء المتهم على المجنى عليه بآلة قاطعة بنية قتله وما دام ما قاله عن نوع الآلة كان استخلاصا سائغا له أصله فى أقوال الشهود وسنده فى تقرير الطبيب الشرعى . (١) (١) نقض جنائى ١٩٣٤/١/٢٢ ( المجموعة الرسمية ٣٥/٤/٧٩ ) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 17-12-1951 (Pourvoi No. 1190 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Meurtre—Le jugement constate que l'instrument employé dans le crime de meurtre a pu être un canif ou une faucille — Le tribunal déduit des faits de la cause que l'accusé a employé un instrument tranchant — Son jugement est sain. Le tribunal du fond a déduit des faits de la cause que l'instrument employé dans le crime de meurtre a pu être soit un canif soit une faucille. Cette déduction n'a aucun effet sur la régularité du jugement, du moment qu'il a établi que l'inculpé a commis son crime à l'aide d'un instrument tranchant et dans l'intention de donner la mort à la victime, et du moment que la constatation faite eu égard à la nature de cet instrument était judicieuse et, d'ailleurs, tirée des déclarations des témoins ainsi que du rapport du médecin légiste.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا