شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٨١–٨٢

حكم . تسبيه

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ١٢ — ١٩٥١

المبادئ المستخلصة

حكم . تسبيه . مثال للقصور فى جريمة ضرب نشأت عنه عاهة . اذا كان الثابت بالحكم أن برأس المجنى عليه جملة اصابات وكانت المحكمة قد قضت ببراءة أحد المتهمين من تهمة أحداث الجرح الذى سبب عاهة السمع للشك فى صدق المجنى عليه فيما نسبه اليه وأدانت المتهم الآخر فى أحداث الاصابة التى أجريت للمجنى عليه من أجلها تربنة ، الامر الذى قد يستفاد منه أن عاهة السمع حدثت من جرح وان عاهة التربنة حدثت من جرح آخر ، وكان مانقله الحكم من الكشف الطبى لايدل على وجود جرحين بالجدارية اليمنى للمجنى عليه وان دل [على أنه جرح واحد] . وأيد الحكم فى أن كلا من الجرحين قد تسببت عنه عاهة ، فأن هذا الحكم يكون قاصرا لقضائه بادانة ذلك المتهم دون أن يستقصى حقيقة الواقع فى مصدر كلتا العاهتين أكان جرحا واحدا أم الجرحين .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 17-12-1951 (Pourvoi No. 475 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Jugement—Motifs — Exemple d'un insuffisance de motifs dans la condamnation de l'auteur d'une infraction de coups entraînant une infirmité. Le jugement entrepris a constaté que la tête de la victime portait plusieurs blessures. Le tribunal a acquitté l'un des délinquants de l'inculpation d'avoir fait la blessure qui a entraîné une infirmité dans l'organe auditif de la victime. Le tribunal a ainsi procédé parce qu'il a douté de l'exactitude du fait imputé par la victime audit inculpé. Toutefois, il a condamné un autre inculpé comme auteur de la blessure ayant nécessité la trépanation subie par la victime. Ceci porte à croire que l'infirmité de l'appareil auditif a été causée par une blessure autre que celle qui a entraîné l'infirmité ayant nécessité l'opération de trépanation. Cependant, si les constatations de l'examen médical citées par le jugement établissent l'existence de deux blessures faites au temporal droit de la victime, elles ne confirment pas la thèse soutenue par le jugement suivant laquelle chaque blessure a entraîné une infirmité. Dans ces conditions, le dit jugement est entaché d'insuffisance pour avoir condamné le second inculpé sans avoir approfondi la réalité des choses pour savoir si les deux infirmités sont résultées d'une seule ou bien de deux blessures.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 82
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا