حكم ص ٨٠–٨١
سرقة . شيك غير موقع عليه
- العدد
- العددان الثالث والرابع
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ١٠ — ١٢ — ١٩٥١
- المواد
- المادة ٣٤١ من قانون العقوبات (وردت فى الأسباب)
المبادئ المستخلصة
سرقة . شيك غير موقع عليه . يجوز أن يكون محلا للسرقة والاختلاس . الشيكات غير الموقع عليها يصح أن تكون محلا للسرقة والاختلاس أذ هى وان كانت قليلة القيمة فى ذاتها الا أنها ليست مجردة عن كل قيمة .
Résumé (Français)
COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 10-12-1951 (Pourvoi No. 1173 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). Vol—Chèque non signé — Il peut faire l'objet d'un vol. Les chèques non signés peuvent, néanmoins, faire l'objet d'un vol, car, quelque minime qu'en soit la valeur, ils n'en sont pas entièrement dépourvus.
صور الصفحات ٨٠–٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

