شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٨–٨٠

نقض — دفاع شرعى

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١١ — ١٩٥١
المواد
المادة ٢٣٤/١ من قانون العقوبات ؛ المادتان ٢٥٠/٤ و ٢٥١/٢ من قانون العقوبات ؛ المادة ١٧ عقوبات (وردت فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

١ ــ نقض . مبدأ عدم جواز أن يضار الطاعن بسبب تظلمه . حدوده فيما يتعلق بالطعن بطريق النقض . وصف الأفعال قانونا . لايدخل فى نطاق هذا المبدأ . ٢ ــ دفاع شرعى . تخوف المتهم أو توهمه غير المبنى على أسباب معقولة . لامانع من الاعتبار فى أخذه بالرأفة . ١ ــ أن مبدأ عدم جواز أن يضار المحكوم عليه بسبب تظلمه عند الاخذ به فى الطعن بطريق النقض لايصح أعماله الا من ناحية مقدار العقوبة الذى يعتبر حدا أقصى لايجوز للهيئة الثانية أن تتعداه ، ولايجوز أن يتناول النواحى الاخرى من نحو تقدير وقائع الدعوى أو أعطاء الحادث وصفه الصحيح ، فأذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعد العقوبة التى قضى بها الحكم الذى سبق نقضه بناء على طعن المتهم وحده ولكنه قد أعتبر الفعل المسند اليه جناية قتل عمد بعد أن كان الحكم السابق قد أعتبره متجاوزا حدود الدفاع الشرعى فأنه لايعتبر قد سوأ مركز الطاعن . ٢ ــ لايوجد فى القانون مايمنع المحكمة من أعتبار تخوف المتهم أو توهمه غير المبنى على أسباب معقولة والذى لايعتبر معه فى حالة دفاع شرعى ولا فى حالة تجاوز لحدود هذا الدفاع ــ ما يمنع اعتبار هذا التوهم ظرفا من ظروف الرأفة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-11-1951 (Pourvoi No. 866 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) ; Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismaïl Magdi (C.C.). I.—Cassation—Principe selon lequel la situation de l'inculpé ne saurait devenir plus mauvaise à la suite d'un recours qu'il a, à lui seul, formé — Limites de ce principe en matière de pourvoi en cassation — Il n'est applicable qu'en ce qui concerne l'aggravation de la peine et ne s'étend pas à la qualification des faits incriminés. II.—Légitime Défense—Le fait par l'inculpé de ressentir une appréhension non fondée sur des raisons plausibles peut être retenu comme une circonstance atténuante. I.—Le principe selon lequel la situation de l'inculpé ne saurait devenir plus mauvaise à la suite d'un recours qu'il a, à lui seul, formé, ne s'applique en matière de pourvoi en cassation qu'en ce qui concerne le quantum de la peine prononcée par la première juridiction, lequel quantum est considéré comme le maximum que la juridiction de second degré ne peut en aucun cas dépasser. Par contre, ce principe ne s'étend pas à d'autres chefs, tels que l'appréciation des faits de la cause ou la qualification exacte de l'infraction. En l'occurrence, l'arrêt attaqué n'a pas dépassé les limites de la peine prononcée par la première décision qui a été cassée à la suite du recours en cassation formé par l'inculpé seul. Par contre, il a qualifié d'homicide volontaire le fait imputé à ce dernier alors que la décision précédente avait considéré l'inculpé comme ayant dépassé les limites de la légitime défense. Ceci étant, l'arrêt attaqué n'a pas aggravé la condition de l'inculpé. II.—Il n'y a rien en droit qui empêche le tribunal de retenir comme circonstance atténuante le fait par l'inculpé d'avoir ressenti une appréhension non fondée sur des raisons plausibles, alors même que l'inculpé n'était pas dans un état de légitime défense ni dans un état où il pouvait être considéré comme ayant dépassé les limites de la légitime défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 78
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٨–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا