شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٧–٧٨

عود

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١١ — ١٩٥١
المواد
المادة ٣٢٠ من قانون العقوبات ؛ المادة ٤٩ من قانون العقوبات ؛ المادة ١٠ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

عود . الحكم على متهم بالحبس والمراقبة لسرقة تطبيقا للمادة ٣٢٠ ع . هذه المراقبة لاتعتبر مماثلة لعقوبة الحبس . لاتعتبر فى العود . حساب المدة يبدأ من انقضاء عقوبة الحبس وحدها . ان المادة ١٠ من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ صريحة فى أن المراقبة التى تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات انما هى المراقبة التى يحكم بها تطبيقا لاحكام هذا المرسوم بقانون فلا تنصرف الى المراقبة التى يقضى بها طبقا لاحكام قانون العقوبات . واذن فأذا كان المتهم قد حكم عليه بالحبس والمراقبة لسرقة ، وكانت هذه المراقبة قد قضى بها عليه تطبيقا للمادة ٣٢٠ من قانون العقوبات التى تجيز وضع المحكوم عليهم بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس فى حالة العود ، فأن هذه المراقبة لاتعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فى حكم المادة ١٠ من المرسوم بقانون سالف الذكر . ويكون من الخطأ أن تحسب بداية السنوات الخمس المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون العقوبات بعد انقضاء المراقبة ، اذا القانون يوجب حسابها مباشرة بعد انقضاء عقوبة الحبس وحدها . واذا كان قد مضى أكثر من خمس سنوات فلا يكون المتهم عائدا فى حكم الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 6-11-1951 (Pourvoi No. 396 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismail Magdi (C.C.). Récidive—Le prévenu a été condamné à l'emprisonnement et mis sous la surveillance de la police pour vol — Cette surveillance n'est pas assimilée à l'emprisonnement — On ne saurait en tenir compte en matière de récidive — Le délai prévu par la loi commence à courir à partir de l'expiration du délai de l'emprisonnement. L'article 10 du Décret-Loi No. 98 prévoit formellement que la mise sous la surveillance de la police qui est assimilée à la peine de l'emprisonnement aux fins de l'application des dispositions du Code Pénal est celle qui est prononcée en vertu des dispositions du dit décret-loi. Elle ne comprend donc pas la mise sous la surveillance de la police prononcée conformément aux dispositions du Code Pénal. En l'occurrence, l'inculpé poursuivi pour vol a été condamné à l'emprisonnement et mis sous la surveillance de la police. Cette dernière sanction lui a été infligée en application de l'article 320 du Code Pénal qui porte qu'en cas de récidive les individus condamnés à l'emprisonnement pour vol pourront être mis sous la surveillance de la police. Ceci étant, la dite surveillance ne saurait être assimilée à l'emprisonnement au regard de l'article 10 du décret-loi précité. Partant, c'est une erreur de faire courir le délai de cinq années prévu par l'alinéa 2 de l'article 49

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 78
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا