شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٥–٧٦

سرقة

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ١١ — ١٩٥١
المواد
المادة ٣١٧/٨ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

سرقة . السرقة الحاصلة من محترفى النقل طبقا للمادة ٣١٧/٨ من قانون العقوبات . ليس فى القانون ما يلزم صاحب المال المسروق بتقديم دليل كتابى على وجود المال المسروق تحت يد سارقه . ان المادة ٣١٧/٨ من قانون العقوبات صريحة فى اعتبار الاختلاسات التى تحصل من المحترفين بنقل الاشياء فى العربات أو المراكب أو أحد أتباعهم ، اذا سلمت اليهم الاشياء المذكورة بصفتهم السابقة ، من قبيل السرقة واعطائها حكمها ، بالرغم من وجود المال المختلس فى يد من اختلسه عند وقوع الاختلاس . ومتى كان الامر كذلك ، فليس فى القانون مايلزم صاحب المال المسروق ، بتقديم دليل كتابى على وجود هذا المال تحت يد سارقه بل يخضع الاثبات فى المواد الجنائية عامة ، ومن ثم يكون الاثبات بالبينة وبالقرائن جائزا ، سواء بالنسبة لحصول السرقة أو لمقدار المال المسروق .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 5-11-1951 (Pourvoi No. 1031 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismaïl Magdi et Bassili Moussa (C.C.). Vol commis par les voituriers, conformément à la disposition de l'article 317/8 du Code pénal — Le propriétaire n'est pas tenu en droit de produire une preuve littérale attestant l'existence de la chose volée entre les mains des personnes qui l'ont volée. L'article 317/8 du Code pénal qualifie expressément de vol les soustractions commises par les voituriers, bateliers, conducteurs de bêtes de charge, ou tout autre individu chargé du transport d'une chose, ou par un de leurs préposés, lorsque la chose soustraite leur a été confiée à ce titre. Ainsi, le dit article assimile cette soustraction au vol et lui donne le même caractère nonobstant le fait que la chose soustraite se trouve entre les mains du délinquant au moment où la soustraction a lieu. Partant, le propriétaire de la chose volée n'est pas tenu en droit de produire une preuve littérale attestant l'existence de cette chose entre les mains des personnes qui l'ont volée. La preuve, en l'occurrence, est soumise aux règles générales relatives à la preuve en matière pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا