شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٧٤–٧٥

قاضى الاحالة

العدد
العددان الثالث والرابع
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
المواد
المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات

المبادئ المستخلصة

قاضى الاحالة . تقديم متهمين بجناية مع متهمين بجنحة . حكم نهائى من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لشبهة الجناية . على قاضى الاحالة اذا لم ير فى الافعال المسندة الى المتهمين بالجناية الا جنحة ــ أن يحيل الدعوى الى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بطريق الخبرة . احالة الدعوى الى محكمة الجنايات على أساس الجنحة وحدها . خطأ . المادة ١٤٨ [من قانون] تحقيق الجنايات . مثال . [اذا] أحيل متهمون الى قاضى الاحالة بعضهم بجناية الضرب المفضى الى الموت وبعضهم بالضرب المبرح ، فاستبعد مساءلة الاولين عن الوفاة وبذلك استبقى تهمة احداث الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته ، وكانت هذه التهمة [ضمن ما اشتمل عليه] قرار الاتهام ، فانه يكون واجبا عليه ــ اذ لم يجد فى الافعال التى انتهى اليها الا الجنحة مخالفا بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم الاختصاص والذى أصبح نهائيا ــ أن يحيل القضية الى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين الاولين بطريق الخبرة بين الجناية المسندة اليهما فى تقرير الاتهام المقدم اليه من النيابة وبين الجنحة التى انتهى اليها وارتآها هو . واذ هو أحال القضية الى محكمة الجنايات على أساس الجنحة وحدها فان قراره يكون مخطئا متعينا نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 5-11-1951 (Pourvoi No. 152 — 21e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ahmed Hosni, Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim et Ismail Magdi (C.C.). Juge de Renvoi—Des accusés d'un crime sont déférés au tribunal Correctionnel avec d'autres inculpés d'un délit — Le tribunal Correctionnel rend un jugement définitif d'incompétence pour présomption de crime — Le juge de renvoi doit, s'il estime que le fait qualifié crime n'est qu'un délit, rendre une ordonnance de renvoi devant la Cour d'Assises, mettant le délit à la charge des accusés, par voie alternative avec le crime — Ayant renvoyé l'affaire devant la Cour d'Assises sous la seule qualification de délit, il a commis une erreur conformément à l'article 148 C.I. Crim. Des inculpés ont été déférés au juge de renvoi, les uns, prévenus du crime d'avoir porté des coups ayant occasionné la mort, et les autres pour avoir porté des coups simples. Ayant écarté la responsabilité des premiers inculpés du fait de la mort, le juge de renvoi a retenu contre eux le fait d'avoir porté des coups, sans tenir compte de la conséquence qui en est résultée. Cette inculpation était mise à leur charge par l'acte d'accusation. Dans ces conditions, le juge de renvoi n'ayant trouvé, contrairement au jugement définitif rendu par le tribunal Correctionnel déclarant l'incompétence de ce tribunal, qu'une présomption de délit dans les faits examinés, devait renvoyer l'affaire devant la Cour d'Assises par une ordonnance mettant à la charge de ces accusés le crime à eux imputé par l'acte d'accusation à lui présenté par le parquet, par voie alternative avec le délit qu'il a retenu à leur charge; et ce conformément à l'article 148 C.I. Crim. — Ne l'ayant pas fait et ayant renvoyé l'affaire devant la Cour d'Assises avec la seule qualification de délit, sa décision est erronée et encourt cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا