حكم ص ٦٤–٧٤
تطليق للضرر •
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة منوف الشرعية
- التاريخ
- ٢٨ جمادى الأولى سنة ١٣٧٠ — ٦ مارس سنة ١٩٥١ ( القضية رقم ١٧١ سنة ١٩٥١ )
- المواد
- المادتان الرابعة والخامسة من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠ • المادة رقم ١٢ والمادة رقم ٦ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩
المبادئ المستخلصة
١ ــ امتناع الزوج عن الانفاق على زوجته لا يجيز لها طلب التطليق منه بائنا للضرر ، بل يطبق المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٠ ٢ ــ اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب التطليق بائنا اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه على نفسها طبقا للمادة رقم ١٢ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ أما اذا هجرها وترك معاشرتها مع وجوده فى البلدة التى تقيم فيها وتضررت من ذلك المادة رقم ٦ من القانون المذكور لا المادة رقم ١٢ منه •
صور الصفحات ٦٤–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

