حكم ص ٦٤
غيبة • ثبوتها •
- العدد
- العددان الأول والثانى
- المحكمة
- محكمة منوف الشرعية
- التاريخ
- ١٧ ربيع الثانى ١٣٧١ — ٢٥ يناير سنة ١٩٥١ ( القضية رقم ١٢٧٠ سنة ١٩٥٠ )
- المواد
- المادة رقم ٢١ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩
المبادئ المستخلصة
المفقود الذى يغلب عليه الهلاك يحكم بموته بعد مضى اربع سنين من تاريخ فقده اما غيره فيفوض أمر المدة التى يحكم بموته الى القاضى ( المادة رقم ٢١ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ ) •
صور الصفحات ٦٤–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

